موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 (المكاسب المحرمة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٣٥ - مقتضى الأخبار
على أنّ الاستحلال للتوسّل به إلى التحليل و البراءة من حقّ الغير و هي شرط صحّة التوبة أو قبولها.
ومنها: ما هي مربوطة بالاستغفار:
كرواية حفص بن عمر عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: «سئل النبي صلى الله عليه و آله و سلم ما كفّارة الاغتياب؟ قال: تستغفر اللَّه لمن اغتبته كلّما ذكرته» [١].
كذا في «الوسائل» [٢]. وفي «مرآة العقول» عن نسخة: «كما ذكرته» [٣].
وعن «الجعفريات»: «من ظلم أحداً فعابه فليستغفر اللَّه له كما ذكره؛ فإنّه كفّارة له» [٤].
وعن «أمالي» الشيخ المفيد بسنده عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم قال: «كفّارة الاغتياب أن تستغفر لمن اغتبته» [٥].
وعن «كشف الريبة» عنه صلى الله عليه و آله و سلم: «كفّارة من استغبته أن تستغفر له» [٦].
ولعلّ نسخة «الوسائل» في رواية حفص غير صحيحة وكانت مصحّفة عن «كما ذكرته» لتشابههما خطّاً. وعلى فرض صحّتها يمكن أن يراد به:
[١] الكافي ٢: ٣٥٧/ ٤.
[٢] وسائل الشيعة ١٢: ٢٩٠، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، الباب ١٥٥، الحديث ١.
[٣] مرآة العقول ١٠: ٤٣١.
[٤] الجعفريات، ضمن قرب الإسناد: ٢٢٨؛ مستدرك الوسائل ٩: ١٣٠، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، الباب ١٣٥، الحديث ١.
[٥] الأمالي، المفيد: ١٧١/ ٧؛ مستدرك الوسائل ٩: ١٣٠، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، الباب ١٣٥، الحديث ٣.
[٦] المصنّفات الأربعة، كشف الريبة: ٦٠.