موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 (المكاسب المحرمة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٨٣ - الروايات الدالّة على جواز الانتفاع بالميتة في موارد خاصّة
وعن «دعائم الإسلام» عن علي عليه السلام أنّه قال: «سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم يقول: لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عظم ولا عصب» [١] ... إلى غير ذلك.
ثمّ إنّ هذه الروايات على طوائف:
منها: ما دلّت على عدم جواز الانتفاع بالميتة مطلقاً ولو بإلغاء الخصوصية عرفاً، كموثّقة سماعة ورواية الجرجاني وعلي بن أبي المغيرة.
ومنها: ما دلّت على عدم جواز اللبس، كروايتي علي بن جعفر ورواية «تحف العقول» على إشكال مرّ الكلام فيها.
ومنها: ما دلّت على عدم جواز الانتفاع بإهاب ولا عصب. ويمكن جعلها من الطائفة الاولى، بدعوى إلغاء الخصوصية.
ومنها: ما دلّت على عدم جواز تقليد السيف إذا كان جلده من الميتة، و هي موثّقة سماعة.
الروايات الدالّة على جواز الانتفاع بالميتة في موارد خاصّة
وبإزاء تلك الروايات روايات اخر يستفاد منها جواز الانتفاع في موارد خاصّة:
منها: رواية زرارة، قال: قد سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن جلد الخنزير يجعل دلواً يستقى به الماء؟ قال: «لا بأس» [٢].
[١] دعائم الإسلام ١: ١٢٦؛ مستدرك الوسائل ١٦: ١٩٢، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب ٢٥، الحديث ٢.
[٢] تهذيب الأحكام ١: ٤١٣/ ١٣٠١؛ وسائل الشيعة ١: ١٧٥، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ١٤، الحديث ١٦.