موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 (المكاسب المحرمة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٨ - الأخبار الواردة في المقام
إنّما الكلام في جواز بيعها وصحّته: فهل يجوز مطلقاً، كانت من الإنسان أو غيره من الحيوانات الغير المأكولة، أو لا مطلقاً، أو جاز في غير الإنسان، أو العكس؟ وجوه.
يتّضح الأوجه منها بعد النظر في الأخبار وكلمات الأصحاب:
الأخبار الواردة في المقام
فنقول: إنّ الروايات الواردة في المقام- كما تقدّم بعضها [١]- قد علّق فيها الحكم على عنوان العذرة:
ففي رواية يعقوب بن شعيب عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «ثمن العذرة من السحت» [٢].
وفي رواية محمّد بن مضارب عنه عليه السلام قال: «لا بأس ببيع العذرة» [٣].
وفي موثّقة سماعة قال: سأل رجل أبا عبداللَّه عليه السلام وأنا حاضر، قال: إنّي رجل أبيع العذرة فما تقول، قال: «حرام بيعها وثمنها» وقال: «لا بأس ببيع العذرة» [٤].
[١] تقدّم في الصفحة ١٤.
[٢] تهذيب الأحكام ٦: ٣٧٢/ ١٠٨٠؛ وسائل الشيعة ١٧: ١٧٥، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٤٠، الحديث ١.
[٣] تهذيب الأحكام ٦: ٣٧٢/ ١٠٧٩؛ وسائل الشيعة ١٧: ١٧٥، كتاب التجارة، أبواب مايكتسب به، الباب ٤٠، الحديث ٣.
[٤] تهذيب الأحكام ٦: ٣٧٢/ ١٠٨١؛ وسائل الشيعة ١٧: ١٧٥، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٤٠، الحديث ٢.