موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 (المكاسب المحرمة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٩٠ - في وجوب نصح المستشير
لا يعارض الكتاب ولا يسقط عموم الكتاب بمعارضته، فلاحظ.
نعم، الظاهر أنّ المورد من باب تزاحم المقتضيين وتحقّقه في كلّ من العنوانين مطلقاً.
في وجوب نصح المستشير
لكن الشأن في أصل وجوب نصح المستشير أو نصح المؤمن مطلقاً، وعلى فرض وجوبه في أهمّيته من الغيبة، وفي كليهما نظر:
أمّا الأوّل فلعدم الدليل عليه إلّاروايات قاصرة الدلالة عن إثباته:
كصحيحة عيسى بن أبي منصور عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: «يجب للمؤمن على المؤمن أن يناصحه» [١].
ونحوها صحيحة الحذّاء [٢]، وصحيحة معاوية بن وهب [٣].
والظاهر منها ثبوت حقّ للمؤمن على المؤمن، فإنّ الظاهر من «يجب له عليه» ثبوته عليه.
و أمّا كون ذلك شرعاً على نحو الوجوب و الإلزام فلا دلالة عليه، فهو كسائر الحقوق الثابتة للمؤمن على المؤمن، ومادّة الوجوب لو كانت ظاهرة في
[١] الكافي ٢: ٢٠٨/ ١؛ وسائل الشيعة ١٦: ٣٨١، كتاب الأمر و النهي، أبواب فعل المعروف، الباب ٣٥، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ١٦: ٣٨١، كتاب الأمر و النهي، أبواب فعل المعروف، الباب ٣٥، الحديث ٣.
[٣] وسائل الشيعة ١٦: ٣٨١، كتاب الأمر و النهي، أبواب فعل المعروف، الباب ٣٥، الحديث ٢.