موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 (المكاسب المحرمة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٩٣ - تنبيه حكم سائر الأصوات اللهوية
لسماع الأجانب فضلًا عن بعض المحارم، فالتجويز للزفّ ملازم لتجويز الإسماع.
لكن مقدار الملازمة هو الإسماع الاتّفاقي للعابر ونحوه، ولا يلزم منه جوازه للداخل لتلك الغاية.
أو يقال: إنّ الرواية منصرفة عن المحارم. و هو ليس ببعيد و إن كان الأحوط ما ذكر.
كما أنّ الأحوط عدم جواز أخذ الأجر للتغنّي المتّحد خارجاً مع محرّم كالتغنّي بالكذب و الفحش.
نعم، لا بأس بأخذ الأجر للغناء و إن اقترنت معه المحرّمات الخارجية، كما لو كان مقترناً بآلات اللهو. و إن كانت المغنّية ضاربة لها مع تغنّيها يجوز أخذه في مقابل تغنّيها لا العمل المحرّم المقارن له.
تنبيه حكم سائر الأصوات اللهوية
بناءً على ما ذكرناه في موضوع الغناء من اعتبار الحسن الذاتي و الرقّة في الصوت في الجملة، لا يدخل فيه سائر الأصوات اللهوية كالتصنيفات المصطلحة بالألحان المعهودة عند أهل المعاصي و الفسّاق.
فلا تكفي الأدلّة الدالّة على حرمة الغناء بعنوانه لإثباتها لها؛ لعدم صدقه عليها، بل لا تكون موجبة للخفّة المعهودة المعتبرة في الغناء و إن يحصل به السرور ونحوه، ولا تصحّ دعوى إلغاء الخصوصية عرفاً كما هو ظاهر.