موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 (المكاسب المحرمة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٩٢ - في استثناء زفّ العرائس
بالنساء لا غير، بل الأحوط الاقتصار بزفّ العرائس لا غير؛ لأنّه مقتضى الرواية الاولى و الثالثة.
و أمّا الثانية و إن كان مفادها أعمّ لكن الظاهر عدم كونها رواية مستقلّة، مع أنّ مفهوم غيرها أخصّ من منطوقها فيقيّد به.
والظاهر من التقييد بزفّ العرائس في مثل المقام الاحتراز عن غيره، فالأحوط الاقتصار عليه بل لا يخلو من قوّة، لكن لا بذلك التضييق بل لا يبعد الجواز في مقدّمات الزفّ ومؤخّراته المتداولة.
نعم، لا يستثنى المجالس الاخر المستقلّة في أيّام الأعراس على الأحوط الأقوى.
كما أنّ الأحوط الاقتصار على خصوص حضور النساء، وعدم التغنّي وأخذ الأجر مع حضور الرجال و إن كانت الروايات مشعرة بأنّ المراد بقوله: «ليست بالتي يدخل عليها الرجال» المجالس المعهودة التي تغنّت المغنّيات للرجال مقابل مجالس الأعراس، لكن لا يكفي الإشعار لتقييد الروايات؛ لاحتمال أن يكون المنع لمطلق دخول الأجنبيّ؛ لكون صوتها بنحو التغنّي عورة و إن لم نقل بأنّ كلامها كذلك.
بل الأحوط عدم دخول المحرم أيضاً؛ لأنّ إسماع الغناء واستماعه محرّم ولو كان الإسماع لمحرم، و إنّما الخارج زفّ الأعراس مع عدم دخول الرجال، ومع وجود الرجال ولو كانوا من المحارم يكون التغنّي حراماً وكذا أخذ الأجر عليه.
إلّا أن يقال: إنّ زفّ الأعراس إلى بيت الأزواج وتجويز الغناء لذلك ملازم