موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 (المكاسب المحرمة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٢٨ - الأخبار المستدلّ بها على حرمة الاقتناء و الجواب عنها
ورواية القدّاح وغيرها من بعث رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم أمير المؤمنين في هدم القبور وكسر الصور [١].
وصحيحة محمّد بن مسلم النافية للبأس عمّا لا يكون شيئاً من الحيوان [٢] ...
إلى غير ذلك.
و قد يستدلّ عليها برواية «تحف العقول» [٣] بوجهين:
أحدهما: أنّ المستفاد من الحصر فيها أنّ اللَّه تعالى ما حرّم شيئاً إلّاما يكون فيه الفساد محضاً، ولا شبهة في أنّ الانتفاع من الصورة الحاصلة بالتصوير كالاقتناء و البيع و الشراء ونحوها من منافع التصوير عرفاً، ولهذا صحّ بذل المال بإزاء التصوير بملاحظة الفوائد الحاصلة من الصورة الحاصلة، فلو كانت تلك المنافع محلّلة لما حرّم اللَّه تعالى التصوير بمقتضى الحصر.
وبعبارة اخرى: إنّها تدلّ على أنّ ما حرّمه اللَّه يكون فيه الفساد محضاً، والفرض أنّ التصوير حرام فلا بدّ وأن لا يكون فيه منفعة محلّلة كالاقتناء ونحوه.
وثانيهما: أنّ المستفاد منها أنّ التصوير المحرّم فيه الفساد محضاً، فيضمّ إلى قوله: «وكلّ ما منه وفيه الفساد محضاً فحرام تعليمه وتعلّمه وجميع التقلّب فيه من جميع وجوه الحركات». فيستنتج منهما حرمة جميع التقلّبات، ومنها الاقتناء [٤].
[١] تقدّمت في الصفحة ٢٨٨- ٢٨٩.
[٢] تقدّمت في الصفحة ٢٩٣.
[٣] تحف العقول: ٣٣٥.
[٤] حاشية العلّامة الميرزا محمّد تقيّ الشيرازي على المكاسب، قسم المحرّمة: ٦٦.