موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 (المكاسب المحرمة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٢٢ - بيان الأخبار الدالّة على جواز الاقتناء
في القبلة فألقِ عليها ثوباً وصلّ» [١]. ونحوها غيرها [٢].
فلا يبعد أن يستظهر منها بمناسبات أنّ التماثيل غير المجسّمات و إن لا يبعد دعوى الإطلاق فيها أو في بعضها؛ لاحتمال أن تكون المصوّرات فيها مختلفة من حيث التجسيم وغيره كما يتعارف في أعصارنا، لكنّه لا يخلو من إشكال و إن كان الإطلاق أظهر في مثل الصحيحة، تأمّل.
والطائفة الثانية: ما يمكن دعوى الإطلاق فيها أو دعوى ظهورها في المجسّمات:
فمنها: صحيحة محمّد بن مسلم، قال: سألت أحدهما عليهما السلام عن التماثيل في البيت، فقال: «لا بأس إذا كانت عن يمينك وعن شمالك وعن خلفك أو تحت رجليك، و إن كانت في القبلة فألق عليها ثوباً» [٣].
والظاهر أنّ السؤال عن وجودها في البيت، فأجاب بعدم البأس إلّاإذا كانت في القبلة فيلقى عليها الثوب، وإلقاؤه لأجل الصلاة، ومقتضى عمومها عدم الفرق بين المجسّمات وغيرها.
وليس قوله: «أو تحت رجليك» قرينة على الاختصاص بغيرها، ضرورة أنّ الطبيعة إذا كانت ذات أفراد مختلفة يمكن إلقاء بعضها تحت الرجل، يصحّ
[١] تهذيب الأحكام ٢: ٢٢٦/ ٨٩١؛ وسائل الشيعة ٤: ٤٣٨، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب ٤٥، الحديث ٦.
[٢] راجع وسائل الشيعة ٤: ٤٣٦، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب ٤٥.
[٣] الكافي ٣: ٣٩١/ ٢٠؛ وسائل الشيعة ٤: ٤٣٦، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب ٤٥، الحديث ١.