موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 (المكاسب المحرمة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣١٥ - الثالث حكم ما لو اشترك اثنان أو أكثر في عمل صورة
وكقوله عليه السلام: «وصنعة صنوف التصاوير ما لم تكن مثل الروحاني» [١].
وكقوله في صحيحة محمّد بن مسلم: «ما لم يكن من الحيوان» [٢].
وكقوله في تفسير قوله تعالى: يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشاءُ ...: «واللَّه ما هي تماثيل الرجال و النساء» [٣]، فإنّ ظاهره حرمة عملهم لها ولو كان بالاشتراك، وبالجملة: يظهر منها مبغوضية الصورة ولو صدرت من أكثر من واحد.
ففيه: ما لا يخفى؛ لما تقدّم [٤] أنّ الرواية الاولى راجعة إلى تزويق البيوت وأجنبيّة عمّا نحن بصدده، مع إمكان المناقشة في إطلاقها من الجهة المنظورة؛ لإمكان أن يكون تزويق البيوت محرّماً على صاحب البيوت ولو بالتسبيب و إن لم يكن بعض التصوير محرّماً على الفاعل، تأمّل. وكيف كان: لا يصحّ الاستناد إليها للمقام.
والثانية أيضاً أجنبيّة عن المقام كما تقدّم [٥] ويأتي بعض الكلام فيها إن شاء اللَّه، مع أنّها بصدد بيان صنوف الحلال و الحرام ولا إطلاق فيها من حيث الفاعل.
وكذا صحيحة ابن مسلم؛ لما تقدّم [٦] ويأتي.
وأضعف منها التمسّك برواية أبي العبّاس؛ ضرورة عدم معلومية الواقعة
[١] تقدّم في الصفحة ٣٠٥.
[٢] تقدّم في الصفحة ٢٩٣.
[٣] تقدّم في الصفحة ٢٩٧.
[٤] تقدّم في الصفحة ٢٩٧.
[٥] تقدّم في الصفحة ٣٠٦.
[٦] تقدّم في الصفحة ٢٦٢.