موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 (المكاسب المحرمة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٨١ - حكم الاكتساب بما هو حرام في نفسه
حكم الاكتساب بما هو حرام في نفسه
والبحث فيه تارة: عن حرمة عنوان الكسب و أنّ الإجارة على المحرّم محرّمة أو لا، واخرى: عن حرمة الثمن بعنوان كونه ثمن الحرام، وثالثة: عن حكمه الوضعي.
و قد تقدّم أنّ المقصود الأصلي بالبحث هاهنا هو العنوانان الأوّلان [١]، و أنّ الثالث استطرادي يناسب البحث عنه في شرائط العوضين في الإجارة.
فنقول: يمكن الاستدلال على حرمة نفس الإجارة بقبح الاستئجار و الإيجار على معصية اللَّه- تبارك وتعالى- فكما أنّ نفس الاستئجار و الإيجار للقبائح العقلية، قبيحة بحكم العقل و العقلاء كإيجار شخص- والعياذ باللَّه- نفسه أو من يتعلّق به من نواميسه لارتكاب الفاحشة، كذلك هما قبيحتان لمعصية اللَّه التي هي أيضاً من القبائح العقلية. فالمدّعى إدراك العقل قبح عنوان المعاملة على القبائح، وأ نّها واسطة لثبوت القبح لنفس المعاملة.
ودعوى أنّ القبح فاعلي لا فعلي نظير التجرّي، غير وجيهة؛ ضرورة أنّ
[١] تقدّم في الصفحة ١١ و ٢٣ و ٢٦.