موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 (المكاسب المحرمة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٦٢ - منها كون فعل الشخص سبباً للحرام
إلى الحلال الغير المبغوض.
هذا على القواعد، لكن يظهر من جملة من الروايات عدم جواز ذلك.
منها: الروايات المتقدّمة الدالّة على وجوب الإعلام [١]. ويظهر منها بإلغاء الخصوصية عدم جواز التسبيب ونحوه في سائر المحرّمات.
ومنها: ما وردت في العجين النجس من الأمر ببيعه ممّن يستحلّ [٢]. وفي رواية، الأمر بدفنه و النهي عن بيعه [٣].
وما وردت في الميتة المختلطة بالمذكّى من الأمر ببيعه من المستحلّ دون المسلم [٤].
وما وردت في إراقة المرق الكثير، أو إطعامه الكلب أو الكافر [٥].
ثمّ إنّ ما نحن فيه؛ أيبيع المتنجّس مع عدم الإعلام، ليس من قبيل السبب؛ لعدم اشتراط الأكل ولا التواطؤ عليه. وصرف إمكان أن يأكل منه، لا يوجب السببية.
ولا يبعد أن يكون مراد الشيخ من كون فعل الشخص سبباً للحرام،
[١] تقدّمت في الصفحة ١٤٦.
[٢] راجع وسائل الشيعة ١٧: ١٠٠، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٧، الحديث ٣.
[٣] راجع وسائل الشيعة ١٧: ١٠٠، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٧، الحديث ٤.
[٤] راجع وسائل الشيعة ٢٤: ١٨٧، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب ٣٦.
[٥] راجع وسائل الشيعة ٢٥: ٣٥٨، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب ٢٦، الحديث ١.