كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٨
لامرين ثبوتيين. فعلى القول بثبوت الخيار لصرف الوجود يكون الاعتبار في ثبوت الخيار باجتماع الصرف، وفي وجوب البيع بافتراقه، فمع اجتماع الجميع يثبت الخيار، ومع تفرقهم يلزم البيع، ومع التفرق في الجملة يقع التعارض بين الصدر والذيل، فان صرف الوجود باق مع اجتماع ما ويتحقق التفرق مع افتراق ما، وهما حاصلان، فمقتضى الصدر ثبوت الخيار للصرف، ومقتضى الذيل ثبوت اللزوم للبيع بنحو الاطلاق. وعلى القول بثبوت خيار واحد للمجموع فمع تفرق ما يسقط الخيار ويثبت اللزوم، لارتفاع المجموع بما هو بعدم واحد منهم، وحصول التفرق كذلك. وعلى القول بثبوته لكل واحد مستقلا وان كل بيع له الخيار، سواء كان في طرف واحد أو في طرفين، فمع حصول تفرق ما بافتراق واحد منهم يكون مقتضى الصدر ثبوت الخيار للباقين في الجملة أو مطلقا على احتمالين يأتي الاشارة اليهما، ومقتضى الذيل لزوم العقد، لان مقتضى ثبوت الخيار لكل واحد مجتمع مع الطرف الآخر أو في حال الاجتماع معه ثبوته إلى زمان التفرق، ثبت لغيره أم لا، ومقتضى الذيل لزوم البيع بتفرق كل من ثبت له الخيار، لحصوله بافتراق واحد منهم، ومع التعارض هل يعمل على طبق أخبار التعارض بدعوى شمولها لمثله أو يكون المرجع إطلاق (أوفوا بالعقود) أو استصحاب الخيار وعدم اللزوم؟ فيه كلام طويل يأتي انشاء الله في محله. ومما ذكر يظهر الحال فيما إذا قلنا بأن الخيار ثابت لعنوان البيعين غير المفترقين، واللزوم لعنوان المفترقين، أو أحدهما لعنوان المجتمعين والآخر لغير المجتمعين، هذا كله على فرض القول بثبوت حكمين أحدهما