كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٩٥
وأن يكون الحكم وهو الخيار واحدا، فيحمل المطلقات على المقيد ويثبت الخيار لخصوص المالك المجري للصيغة، لان بين عنوان الصاحب والبائع عموما من وجه، والجمع العقلائي يقضي بتقييد كل بالآخر وإثبات الحكم لمجمع العنوانين، وهو صاحب الحيوان المجري للصيغة. وقد يقال: إن صاحب الحيوان أعم من مالكه والوكيل الذي يتلقى الحيوان، وهو مخالف للظاهر، وعلى فرضه يثبت لمجمع عنواني المتلقي له المجري لها وهو الوكيل المطلق والصاحب المجري لها. ويظهر الكلام أيضا في بيع السلم، فانه قبل القبض لا يصدق عليه صاحبه ولا المتلقي له بحكم الشرع، فلا يثبت الخيار إلا بعده، ولا يثبت للفضولي، لعدم كونه صاحبا، ولا لصاحب المال، لعدم كونه بائعا ومجريا للصيغة، من غير فرق بين القول بالكشف أو النقل. هذا بحسب الروايات ومقتضى الجمع بينها. نعم لو كان استعمال البائع والمتبايعين في صاحب المال إذا وكل غيره في مجرد الصيغة شائعا وكان من المجازات الراجحة عرفا لكان ثابتا للمالك في الفرض. مسألة: في دخول الليالي في الايام الثلاثة أصالة أو تبعا وحكما وعدمه وفي التلفيق وعدمه وجوه، والاحتمالات كثيرة نذكر ما يعتد بها. (منها) أن يكون الخيار في ثلاثة أيام من طلوع الشمس إلى غروبها فقط، وتكون الليالي مطلقا حتى الليلتان المتوسطتان خارجة، فيكون العقد في غير الثلاثة لازما وفيها خياريا، ولا بأس به لو اقتضى