كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٢٠
فيه، فلا يكون له جزء من الخيار، وكذا لو مات الجميع، فلا يقوم ورثتهم مقامهم، لان المجموع بما هو ليس له وارث، والمفروض ثبوته له بما هو واحد اعتباري. ولو جعل الخيار لكل واحد منهم مستقلا فلكل حق الفسخ، فلو فسخ واحد منهم انفسخ، وأما لو أمضى فان قلنا في ماهية الخيار بأنها ملك فسخ العقد وإبرامه فالظاهر لزومه بامضاء واحد منهم وإبرامه، فلا يبقى مجال لفسخ الآخر، ولو تقارن الفسخ والابرام لم يؤثر شئ منهما، وبقي خيارهما، وإن قلنا بأنها عبارة عن ملك فسخه وانما الامضاء والابرام يوجب سقوط الخيار فمع ثبوته للمتعدد لا يترتب على الانفاذ والامضاء إلا سقوط خياره خاصة، لعدم سلطنته على خيار غيره، فلو أمضى أحدهما وفسخ الآخر بعده ينفسخ، ولو تقارنا يقدم الفسخ. مسألة: يجوز لهما أو لاحدهما اشتراط المؤامرة، كما في بعض المتون، والاستئمار كما في بعض، والمراد منهما المشاورة والاستشارة ممن يعينه الشارط، وليس المراد على ما يظهر من الفقهاء طلب الامر والبعث إلى الرد والفسخ حتى يستشكل بامتناع البعث جدا إلى ما لا يحصل القدرة عليه إلا به، بل يلزم الدور، إذ معلوم أن الامر من المشاور إرشاد إلى ما هو الصلاح، لا أمر نظير الامر المولوي الذي لا يعقل توجهه إلى غير القادر، فما في بعض التعليقات من الاشكال والجواب بما لا يغني من الحق شيئا ناش من عدم التوجه إلى مرامهم. ثم إن الشرط قد يكون بعد فرض ثبوت الخيار إما بجعل الشارع