كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٣١
أيضا على طبقه، وبه ينحل العقد، ويرد جميع ما تعلق بها مع وجودها، ومع فقد الشخصية ووجود المثل يرد المثل، ومع فقده أيضا يرد مالية العين، فالقول بالبدل انما هو لاقتضاء الفسخ له، فاللازم على هذا المبنى رجوع العين بمقدار بقائها والبدل بمقدار التلف أو الخروج عن الملك، ففي الاجارة ترد العين، ويجبر النقص على احتمال، وفي الامتزاج يرد ربع المجموع، نصف ما تعلق به العقد إن كان الامتزاج بالمساوي وزنا، وإلا فبالنسبة، ضرورة أن الشركة لا توجب تلف العين وإعدامها وحدوث عين أخرى، وانما خرج بالامتزاج الموجب لها نصف العين مشاعا عن ملكه وبقي النصف المشاع، فيرد الباقي ويرد البدل في غيره ويجبر النقص، وكذا الحال في التغيير بالنقيصة، وكذا في الزيادة الموجبة للشركة، ومع عدمها يرد العين ويجبر النقص. وأما على المختار في الفسخ من كونه حلا للعقد الانشائي وكون رد العين أو البدل حكما عقلائيا مترتبا عليه فلا يبعد جريان ما ذكر أيضا، هذا كله في تصرف المغبون. وأما تصرف الغابن فعلى بعض الوجوه المذكورة في المغبون يسقط به الخيار إن كان التصرف متلفا ولو حكما، كالوجه المتقدم الذي ذكرناه، وقلنا: إنه مشترك بين الخيارات، وهو أن الفسخ لا يعقل إلا مع بقاء العوضين، وكبعض الوجوه الاخر، كقصور دليل الخيار بالوجهين المتقدمين نعم لا يجري فيه بعض ما تقدم هناك، كدلالة التصرف على الرضا، وكالتشبث بالدليل التعبدي ومعارضة الضررين. والتحقيق كما مر بقاء الخيار معه، فلو فسخ ووجد العين خارجة عن ملك الغابن لزوما بالبيع اللازم أو بالعتق أو الوقف فهل يتسلط على إبطاله أولا؟ وعلى الاول فهل له إبطاله من حينه أو من الاصل؟ والمسألة متفرعة