كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٥٢
للمشتري اشتراط الخيار برد المثمن، والكلام فيه هو الكلام في المسألة السابقة في الاطلاق واشتراط رد البعض، ولا إشكال هنا في انصراف الاطلاق إلى رد نفس العين، ويجوز التصريح برد البدل ولو مع وجود العين، لان اشتراط ثبوت الخيار برد البدل لا مانع منه، وانما الاشكال العقلي في اشتراط كون الفسخ موجبا لرجوع بدل العين الموجودة، فلو رد البدل وفسخ العقد يكون مقتضاه رجوع العوضين أي العين والثمن إلى محلهما، وبرد البدل إلى صاحبه إن لم يملكه. ولو شرط الخيار برد البدل وأراد حصول التبادل بذلك الشرط بعد الفسخ ورجوع العين إليه بينها وبين البدل فهو باطل ثبوتا وإثباتا، لعدم إمكان كون شرط الخيار منحلا إلى شرط التبادل بعد ثبوته والفسخ وتملك العين، لعدم إمكان الجمع بين المترتبين برتب عديدة في إنشاء واحد ومع الغض عنه لا يعقل تأثير الشرط بعد حل العقد وحله بتبعه، وقد مر الكلام فيه. فراجع. ومن يظهر الكلام في اشتراط رد التالف بالمثل في القيمي وبالعكس فتدبر جيدا. مسألة: لا ينبغي الاشكال في عدم جواز شرط الخيار في الايقاعات، كما هو المتسالم بين الاصحاب إلا من شذ من المتأخرين، بل لا ينبغي الاشكال في عدم صحة مطلق الشرط فيها ولو مثل شرط الخياطة، لان ما يظهر من اللغويين هو أن الشرط إلزام والتزام في البيع ونحوه، والظاهر من الظرف أن يكون البيع حاويا له، أي يقع الشرط في ضمنه وخلاله بحيث يدعى