كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٤٧
مترتب على تخلف الشرط أو الوصف، لكنه خارج عن خيار الرؤية، والخلط بين خيار الرؤية وخيار تخلف الشرط أو الوصف صار موجبا لما أفاده الشيخ الاعظم (قده) في الاستدلال على عدم اللزوم، فان ما ذكره تقريب لثبوت خيار التخلف وإن كان في صحته إشكال. مسألة: في اختلاف المتبايعين وله صور نذكر مهماتها: (منها) اختلافهما في توصيف المبيع وعدمه أو في تعهد البائع لوجود الوصف في ضمن العقد وعدمه، فادعى المشتري ذلك وأنكره البائع وليعلم أولا أنه لو قلنا بأن الاعتبار في تشخيص المدعي والمنكر بما ينتهي إليه دعواهما وهو في المقام ثبوت الخيار وعدمه وقلنا بأن تمام الدعاوي المتصورة في المقام يرجع إلى دعوى ثبوته لكان المدعي في المقام هو المشتري بلا إشكال، لكونه كذلك عرفا والمرجع في تشخيصهما هو العرف، كما في سائر الموضوعات المترتبة عليها الاحكام، كما أنه مع الاغماض عن التشخيص العرفي والاتكال في تشخيصهما على الاصل يمكن التمسك في المقام باستصحاب اللزوم الذي هو مع البائع، فيكون مدعي خلافه وهو المشتري مدعيا نعم لا يجري أصالة عدم الخيار في البيع لعدم الحالة السابقة على فرض، والمثبتية على آخر. ولو قلنا بأن الاعتبار في تشخيصهما بمحط الدعوى وليس للقاضي إرجاعها إلى أمر آخر إذا كان لدعواهما أثر ولو بلوازمها على فرض قيام البينة أو لوازم الحكم الصادر منه كان اللازم حينئذ النظر في موارد اختلافهما منها ما تقدم ذكره من الاختلاف في أصل التوصيف والتعهد، فعلى فرض