كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٤٩
عليه الاثر لا يكون موجودا في زمان مع عدم النعت، وانحلال القبول إلى قبول البيع والتوصيف لا يوجب حصول التقدم الزماني لقبول أصل البيع قبل قبول التوصيف حتى يجري الاصل بالنسبة إلى التوصيف، فعدم التوصيف في البيع المؤثر ليس له حالة سابقة حتى يستصحب، وعدم التوصيف في الايجاب لا أثر له، فتدبر. ولو اتفقا في التوصيف واختلفا في وجود الوصف المذكور حال البيع فلا أصل في محط الاختلاف لتشخيص المنكر، سواء أحرز الاتصاف به قبل البيع أو أحرز عدم اتصافه كذلك، أم لم تحرز الحالة السابقة، فان استصحاب كونه موصوفا إلى حال البيع لا يثبت تعلقه بالموصوف إلا على القول بالاصل المثبت، وليس المورد من موارد إحراز الموضوع بالاصل والوجدان، كما هو ظاهر. ومنه يتضح ما إذا كان مسبوقا بالعدم. ومع عدم العلم بالحالة السابقة فأصالة عدم تعلق العقد بالعين الملحوظ فيها الوصف الموجود كأصالة عدم تعلقه بمقابله مما لا مجرى لها، فان السلب البسيط المحصل أعم من سلب الموضوع وإن كان له حالة سابقة، لكنه ليس موضوعا لحكم، واستصحابه لاثبات قسم منه الذي هو موضوع مثبت والسلب الخاص أي السلب عن الموضوع المحقق ليس له حالة سابقة. (فقول) الشيخ الاعظم (قده) في المقام من أن اللزوم من أحكام تعلق البيع بالعين الملحوظ فيها الصفات الموجودة والاصل عدمه (مخدوش) بأن ما هو موضوع الحكم ليس عدم التعلق أعم من عدم البيع والبائع بل والشرع الاقدس، بل الموضوع عدم تعلق البيع المحقق بالعين الكذائية، وليس له حالة سابقة، واستصحاب العدم الازلي لاثباته مثبت، بل عدم اللزوم بمعنى خيارية البيع ليس من أحكام عدم تعلق البيع بالوصف الموجود، بل من أحكام تعلقه بالوصف المفقود.