كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤١٣
معتبرا في الاسقاط بالمسقط لكن اللفظ والفعل الظاهرين في ذلك يحملان عليه في مقام الاثبات ما لم يثبت الخلاف. نعم يمكن منع كشف المطالبة عن الالتزام به، فانها أعم منه، كما لا يخفى. فيصح التفصيل بين الاخذ بعنوان ثمنه مع العلم حكما وموضوعا بين مطالبته كذلك، لامكان كونها لكشف حال المشتري في الاعطاء وعدمه حتى يتضح تكليفه فسخا وإمضاء، وأما كون الاخذ أو المطالبة مسقطا تعبديا أو كاشفا عن الالتزام الزائد على الالتزام بأصل المعاملة ففيه إشكال قد مر الكلام فيه في بعض الخيارات. مسألة: هل هذا الخيار على الفور؟ أخذا باطلاق (أوفوا بالعقود) (٢) على ما تقدم استقصاء الكلام فيه، بدعوى عدم إطلاق في الاخبار الدالة على الخيار أو الجواز، أو إنه على التراخي؟ بدعوى كون المقام مورد التمسك باستصحاب حكم المخصص لا بالعموم أو الاطلاق، والاقوى هو التراخي لا لذلك، بل لاطلاق دليل الخيار، فان قوله عليه السلام في الاخبار: (فلا بيع له) المستفاد منه على ما تقدم سقوط سلطنته وبقاء سلطنة صاحبه بلا مزاحم مطلق يؤخذ به، فيقيد به إطلاق دليل اللزوم. مسألة: لو تلف المبيع بعد ثلاثة أيام كان من البائع، وادعي عليه الاجماع (١) سورة المائدة: ٥ الآية ١.