كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٣٩
للمبيع، واشتراط سقوط الخيار راجع إلى الالتزام بالعقد على تقديري وجود تلك الاوصاف وعدمها، والتنافي بين الامرين واضح) انتهى. وفى قوله احتمالات: (منها) وهو الظاهر من اللفظ أن الالتزام العقدي مشروط بوجود الصفات ومعلق عليه، سواء رجع التوصيف إلى كونه شرطا للبيع، فيرجع قوله: (بعتك العبد الكاتب) إلى (بعتك العبد مشروطا بأنه كاتب) أو قيدا للمبيع، فيكون المراد (بعتك العبد الذي هو كاتب) أي إذا كان كاتبا، ويؤكد هذا الظاهر قوله: (اشتراط سقوط الخيار راجع إلى الالتزام بالعقد على تقديري وجود تلك الاوصاف وعدمها). ولازم هذا الاحتمال بعد الغض عن بطلان العقد كذلك وبعد التزامه (قده) بالصحة هو بطلان العقد إذا تخلف الوصف، فيرجع شرط سقوط الخبار إلى شرطه في العقد الباطل، وهو باطل لذلك لا لما أفاده، مضافا إلى عدم صحة التفصيل الآتي في كلامه من صحة العقد والشرط إذا اندفع الغرر بأمر آخر كالمشاهدة ونحوها، فانه مع عدم حصول المعلق عليه باطل ولو لم يكن غرريا. و (منها) أن يكون المراد بالارتباط فيما إذا كان قيدا في المبيع أن متعلق البيع هو المشروط والشرط معا، بحيث يكون التقيد أو القيد جزء للمبيع، ويرد عليه مضافا إلى ما تقدم ان الاوصاف ليست جزء، ولهذا لا يقسط عليها الثمن. و (منها) وهو الاظهر بل لعله المتعين بحسب مسلكه ان المراد بالارتباط كون الالتزام في ضمن الالتزام بناء على رجوعه إلى الشرط في البيع، والالتزام بكون المبيع كذلك بناء على كونه قيدا للمبيع، ويؤكد ذلك قوله الآتي: (إن البائع يتعهد لوجودها في المبيع، والمشتري يعتمد