كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٧٠
شئ من الموارد توهم إثبات الموضوع بالحكم. نعم هنا مناقشة أخرى على ما حررناه من أن الاطلاق غير العموم، وأن التخصيص غير التقييد، ولا يوجب التخصيص في العام تقييدا في المطلق وبالعكس، وهي أن لازم ما ذكر التفصيل بين ما إذا خرج فرد في أول الزمان وشك في أنه خرج مطلقا أو في خصوص الزمان الاول، كخيار الغبن بناء على ما هو الحق من ثبوته بعد العقد بلا فصل، وبين ما خرج في الاثناء مع العلم بدخوله قبل زمان الخروج، كخيار التأخير وخيار الغبن بناء على ثبوته بعد ظهوره، فشك في حكمه فيما بعد الزمان المتيقن، فيتمسك بالاستصحاب في الاول لا بالاطلاق، لان الامر دائر بين التخصيص والتقييد، ويكون من قبيل العلم الاجمالي بورود التخصيص في العام مع بقاء الاطلاق على حاله لان الخروج الموضوعي لا يخالف الاطلاق، أو التقييد في الاطلاق من غير تصرف في العام، فيقع التعارض بين أصالتي العموم والاطلاق، فعلى القول بعدم ترجيح في البين يكون المرجع هو الاستصحاب أو أصل آخر، وأما في الثاني فلا مجال للعموم، للعلم بعدم ورود التخصيص عليه، بل الامر دائر بين كثرة التقييد وقلته، فيؤخذ بالمتيقن، ويتمسك بالاطلاق في المشكوك فيه. والجواب عنها أن المحرر في محله أن مورد جريان أصالة الاطلاق وكذا أصالة العموم وأصالة الحقيقة ما إذا شك في المراد، كما لو شك في تخصيص العام في المقام بالنسبة إلى عقد وأنه خارج أم لا، وأما إذا علم المراد وحكم الفرد وشك في أنه خارج تخصيصا أو تخصصا كما لو شك في المقام في عقد لم يجب الوفاء به في أنه خرج عن العموم بالتخصيص وبنحو الخروج الموضوعي بالنسبة إلى الاطلاق أو خرج عن الاطلاق تقييدا فلا يجري الاصل فلو علم بأن فردا من العام محكوم عليه بغير حكم العام وشك في أنه من