كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٤٤
بعموم دليل الشرط لاثبات شرط النتيجة، كما ورد التمسك به لاثبات شرط الفعل، فلا إشكال من هذه الجهة، والعمدة في المقام أيضا إشكال غررية الشرط لو قلنا بعموم دليل الغرر للشروط. (الثاني) أن يشترطا صيرورة العين بدلا عن الثمن، وهذا يقع على وجوه: (أحدها) الاشتراط في ضمن العقد، بان يشترطا انفساخ العقد إذا تخلف الوصف، وصيرورة العين الكذائية بعد الانفساخ بدلا من الثمن بمعنى اشتراط الشرطين في متن العقد بنحو الترتب. وهذا لا إشكال فيه إلا الاشكالات المشتركة، وقد مر أن العمدة هو بطلان الشرط الثاني وعدم إمكان نفوذه، لانحلال الشرط بانحلال البيع بالشرط الاول، فيقع الشرط الثاني باطلا. (ثانيها) اشتراط الامرين في عرض واحد معلقا على تخلف الوصف بأن يشترطا الانفساخ والتبادل مترتبا على تخلفه. ويرد عليه زائدا على ما تقدم ان التبادل في عرض الانفساخ غير معقول، كما أن ترتب التبادل على التخلف غير معقول، فانه لابد وان يقع بين الثمن المنتقل إلى المشتري والعين، وهو متأخر عن الانفساخ المتأخر عن تخلف الوصف، فترتب التبادل على تخلف الوصف غير معقول، وهذان الاحتمالان لم يكونا مفروضين في كلامهم. (ثالثها) اشتراط كون الثمن بدلا عن العين الموصوفة مثلا إذا تخلف الوصف. ويرد عليه مضافا إلى ما تقدم ان هذا الشرط باطل، فان الثمن والمثمن ملك للبائع، فلا يعقل التبادل بينهما. وقد يتخلص منه بأن شرط التبادل بينهما ينحل إلى شرطين: أحدهما