كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٤٥
المسمى أو المثل، ومن المعلوم أن ما قلناه من الوجه في انفساخ البيع إذا وجد العين منقولة بالبيع اللازم لا يجري في المقام، كما أنه ظهر النظر في التفصيل الذي أفاده الشيخ الاعظم قدس سره. ولو كان التغيير بالزيادة فان كانت حكمية محضة كقصارة الثوب وتعليم الصنعة مما هي صفة حقيقية، أو كانت صفة انتزاعية كصيرورة العين في يد الغابن جنب الشوارع العامة أو الساحات الوسيعة أو نحو ذلك مما توجب زيادة القيم فالظاهر رجوع العين بصفتها إلى الفاسخ، وليس للغابن شئ سواء كانت بفعله أو بفعل الله تعالى. وما ذكروا وجها للشركة في المالية بالنسبة، أو لبقاء الزيادة في ملك الغابن، أو للرجوع إلى أجرة المثل، أو غير ذلك مخدوش، كقول بعضهم في الفرع السابق بأن مقتضى الفسخ هو رجوع العين بمالها من الصفات حال العقد إلى الفاسخ حين الفسخ، ولازمه في المقام هو رجوعها مجردة عن الصفات الحادثة بعد العقد قبل الفسخ، وبقاء الزيادة في ملك الغابن المالك لها قبل الفسخ بتبع العين، ولازمه كون العين مجردة عنها للمغبون، وتلك الزيادة للغابن. ومن المعلوم أنه على هذا المبنى ليست مالية العين الموصوفة مشتركة بينهما بالمعنى المعهود من الشركة، بل لكل منهما قيمة ماله، نعم قد يكون طريق تعيين قيمة الوصف بتقويم العين موصوفة وغير موصوفة، وهذا غير الاشتراك. وفيه مضافا إلى ما مر من الاشكال فيه في الفرع السابق، فان مقتضى الفسخ حل العقد ورجوع العين على ما هي عليها في حال الفسخ أن تلك الاوصاف لا تعتبر عند العقلاء ملكا ولا مالا وإن توجب زيادة المالية في العين، فهل يصح أن يقال: إن علم زيد مملوك لمن علمه؟ أو إن قرب