كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٤٤
الفسخ حيثيات وشؤون قائمة فعلا حقيقة أو عرفا بالعين، لا أنها منفصلة حقيقة عنها، والاجارة استيفاء اعتباري، وفي الحقيقة إتلاف لشؤون العين حال الفسخ بالاجارة الصحيحة اللازمة، ومقتضى رجوع العين بمالها من المنافع الموجودة في الحقيقة التالفة بالاعتبار تداركها بأداء تفاوتها مسلوبة المنفعة وغير مسلوبة إلى أن قال: من المستبشع جدا شرعا استيفاء منافع العين خمسين سنة واعادتها بلا تدارك). والظاهر أن عمدة ما دعاه إلى الالتزام بما هو واضح الضعف هو توهم الاستبشاع المدعى، وإلا فلا شبهة في أن المنافع ولو كانت من شؤون العين انتقلت بحق إلى المستأجر وصارت من المنافع المستوفاة بالنسبة إلى الغابن من غير إتلاف على المغبون، ضرورة عدم كونها ملكا له، ومجرد كونها من شؤون العين لا يوجب إتلافها على من لم تكن ملكا له، كما أنه لا إشكال في أن المنافع لا ترجع بالفسخ في عرض العين، بل الفسخ لا شأن له إلا حل العقد، ورد ما انتقل به لا غير، ولم ينتقل به إلا نفس العين، والمنافع صارت ملكا للطرف، لانها تبع لملكه كما صرح به القائل فيما قبل. فالعمدة توهم البشاعة، وهي لو صحت جرت في المثال المتقدم، بل وفي رد العين معيبة مهزولة فاقدة للاوصاف الكمالية، مع أنه لم يلتزم فيه بالجبران، بل لم يلتزم أحد بجبران المنافع المستوفاة كالمثال المتقدم. بل يمكن أن يقال: من البعيد من الشارع الاقدس أن يحكم بملكية شي ء لشخص وجواز تصرفه فيه بما شاء وكان مقتضى الفسخ عرفا المرضي به شرعا هو الحل من حينه، ثم يحكم بالضمان بلا سبب من الاتلاف واليد فهل المستبشع أن لا يكون المتصرف في ماله ضامنا لغير المالك أو المستبشع خلافه؟ فتدبر جيدا. ثم إنه يظهر مما ذكرناه النظر في دعوى انفساخ الاجارة أو التدارك بأجرة