كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣١٠
للخيار (يحتمل أن يكون) المرتبة الاولى من الغبن غير المتسامح فيه بنحو اللابشرط من غير دخالة الحد فيه، فتكون هي السبب في ضمن سائر المراتب، وتكون الزيادة غير دخيلة في السببية، و (يمكن أن يكون) كل مرتبة سببا مستقلا لفرد من الخيار، لكن مع دخالة الحد، بحيث لا يتكثر الخيار، أو كل مرتبة سببا بنحو اللابشرط مع التداخل في السببية عند الاجتماع لئلا يتكثر الخيار، و (يمكن أن يكون) صرف وجود الغبن سببا، فيكون السبب واحدا موجودا بوجود كل مرتبة، وفي جميع الاحتمالات يكون الخيار واحدا شخصيا وإن اختلفت الاحتمالات من جهات أخر. ثم إن الاسقاط (قد يتعلق) بالخيار المتحقق الموجود خارجا ولو كان وجودا اعتباريا، لكن المعتبر في الخارج وإن كان ظرف الاعتبار يقابل الخارج كسائر الامور الاعتبارية العقلائية أو الشرعية و (قد يتعلق) بعنوان كلي قابل للانطباق على الخارج، وعلى الفرضين (قد يكون) الاسقاط والمتعلق مطلقا، كقوله: (أسقطت هذا الخيار) أو (أسقطت خياري في البيع). و (قد يكون) الاسقاط مطلقا والمتعلق مقيدا، كقوله: (أسقطت هذا الخيار الناشئ من الغبن الكذائي) أو (أسقطت الخيار الناشئ منه). و (قد يكون) المتعلق مطلقا والاسقاط معلقا، كقوله: (أسقطت هذا الخيار إن كان ناشئا من الغبن الكذائي) أو (أسقطت خياري إن نشأ منه) والثمرة بين الاحتمالات المتقدمة واضحة لدى التأمل. ثم إن الاسقاط لو كان مطلقا وتعلق بالخيار الموجود فلا ينبغي الاشكال في سقوطه، سواء كان بلا قيد وهو واضح أم كان مقيدا وتخلف القيد فان تقييد الموجود الخارجي لا يوجب عدم تعلق الاسقاط به على فرض تخلف القيد، نظير تعلق البيع بالفرس الخارجي المتقيد بالعربي، حيث