كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٩٩
كما لا ينبغي الاشكال في فهم التلفيق من أمثال تلك التراكيب، سيما في بيع الحيوان الذي هو واقع أثناء النهار نوعا، وقلما يتفق وقوعه عند طلوع الشمس أو غروبها، والوقوع في الليل أيضا قليل، فإذا قيل في هذا الجو: إن الخيار للمشتري ثلاثة أيام لا ينقدح في ذهنه إلقاء نصف النهار الذي وقع البيوع نوعا فيه، واليوم نظير الشهر والسنة، والمراجع إلى موارد ثبوت الاحكام لها يقطع بارادة التلفيق، كباب الحيض والنفاس، والمقام عشرة أيام، واليوم والليلة في مقدار الرضاع، وكذا الشهر في موارد ثبوت الحكم له إلا ما قامت القرينة على خلافه، كباب العدد وإنظار ثلاثة أشهر في الظهار، والاشهر الاربعة التي يحرم للزوج ترك الوطئ أكثر منها، وكذا السنة، فراجع مواردها، كالسنة في تعريف اللقطة، وفي أحداث السنة إلى غير ذلك. نعم يبقى الاشكال في الآفاق التي يكون نهارها شهرا أو شهرين أو ستة أشهر وليلها كذلك، والظاهر أن الاحكام الكثيرة الثابتة لتلك العناوين ثابتة في تلك الآفاق أيضا، ولا يمكن الالتزام بأن تلك الاحكام على كثرتها مخصوصة بآفاقنا وما يقرب منها، والاقرب فيما يدخل فيه التلفيق هو التقدير بمقدار آفاقنا على ما حررنا في كتاب تحرير الوسيلة. مسألة: يسقط هذا الخيار بأمور: (أحدها) اشتراط سقوطه في العقد (ثانيها) إسقاطه بعده على التفصيل الذي مر في خيار المجلس. ويجوز اشتراط سقوط بعضه وإسقاطه، سواء كان اليوم الاول أو الثاني أو الثالث، وكذا الحال في خيار المجلس، فيصح اشتراط سقوطه