الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٠٥ - كتاب الجنايات
و الثاني: يجب عليه ردها [١].
دليلنا: أن إيجاب الرد يحتاج الى دليل، و لا دلالة.
مسألة ٧٩: السن الزائدة فيها ثلث دية السن الأصلي.
و قال جميع الفقهاء: فيها الحكومة و ليس فيها شيء مقدر، و لا تبلغ الحكومة سن الأصلي [٢].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٣].
مسألة ٨٠: إذا وجب لإنسان قصاص في نفس أو طرف،
فلا ينبغي أن يقتص بنفسه. فان ذلك للإمام أو من يأمره به الامام بلا خلاف. و إن بادر و استوفاه بنفسه وقع موقعه و لا شيء عليه.
و للشافعي فيه قولان:
أحدهما: المنصوص عليه، أن عليه التعزير.
و الثاني: لا شيء عليه [٤].
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، و من أوجب عليه التعزير فعليه الدلالة.
مسألة ٨١: أجرة من يقيم الحدود و يقتص للناس
من بيت المال.
و قال الشافعي: ذلك من خمس الخمس الذي كان للنبي (عليه السلام)، فان كان هناك ما هو أهم منه مثل تقوية المقاتلة و سد الثغور كان على المقتص
[١] مختصر المزني: ٢٤٥، و المجموع ١٩: ١٠٢، و الجامع لأحكام القرآن ٦: ١٩٩، و المغني لابن قدامة ٩: ٦١٦، و الشرح الكبير ٩: ٥٦٩ و ٥٧٠.
[٢] الام ٦: ٥٥ و ٥٦، و مختصر المزني: ٢٤٣، و كفاية الأخيار ٢: ١٠٦، و السراج الوهاج: ٤٩٨، و حاشية إعانة الطالبين ٤: ١٢٧، و الجامع لأحكام القرآن ٦: ١٩٩، و أحكام القرآن لابن العربي ٢: ٦٢٦، و المغني لابن قدامة ٩: ٦٣٩، و الشرح الكبير ٩: ٥٨٩.
[٣] من لا يحضره الفقيه ٤: ١٠٣ ذيل الحديث ٨.
[٤] حلية العلماء ٧: ٤٩٢، و الوجيز ٢: ١٣٥، و السراج الوهاج: ٤٩١، و المجموع ١٨: ٤٤٨ و ٤٥١، و المغني لابن قدامة ٩: ٣٩٤، و الشرح الكبير ٩: ٣٩٨.