الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥٣٩
كتاب الجزية
مسألة ١: لا يجوز أخذ الجزية من عباد الأوثان،
سواء كانوا من العجم أو من العرب. و به قال الشافعي [١].
و قال أبو حنيفة: تؤخذ من العجم، و لا تؤخذ من العرب [٢].
و قال مالك: تؤخذ من جميع الكفار إلا مشركي قريش [٣].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٤].
و أيضا قوله تعالى (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ) [٥] و قال تعالى:
[١] الام ٤: ١٧٢، و مختصر المزني: ٢٧٧، و حلية العلماء ٧: ٦٩٥، و الوجيز ٢: ١٩٩، و كفاية الأخيار ٢: ١٢٣، و المجموع ١٩: ٣٨٧، و الميزان الكبرى ٢: ١٨٤، و الأحكام السلطانية للماوردي:
١٤٣، و أحكام القرآن للجصاص ٣: ٩٢.
[٢] أحكام القرآن للجصاص ٣: ٩١ و ٩٣، و المبسوط ١٠: ٧، و اللباب ٣: ٢٧١، و الهداية ٤: ٣٧١، و شرح فتح القدير ٤: ٣٧١، و بدائع الصنائع ٧: ١١٠ و ١١١، و تبيين الحقائق ٣: ٢٧٧، و الفتاوى الهندية ٢: ٢٤٤ و ٢٤٥، و المغني لابن قدامة ١٠: ٥٦٤، و الشرح الكبير ١٠: ٥٧٩، و حلية العلماء ٧: ٦٩٥، و الوجيز ٢: ١٩٩، و الميزان الكبرى ٢: ١٨٤، و الأحكام السلطانية للماوردي: ١٤٣، و البحر الزخار ٦: ٤٥٦.
[٣] بداية المجتهد ١: ٢٧٦ و ٣٩٠، و الجامع لأحكام القرآن ٨: ١١٠، و المغني لابن قدامة ١٠: ٥٦٤، و الشرح الكبير ١٠: ٥٧٩، و أحكام القرآن للجصاص ٣: ٩١، و حلية العلماء ٧: ٦٩٥، و المجموع ١٩: ٣٩١، و الميزان الكبرى ٢: ١٨٤، و البحر الزخار ٦: ٤٥٦.
[٤] الكافي ٣: ٥٦٧ حديث ٤.
[٥] التوبة: ٥.