الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٩١ - كتاب الأشربة
تعزيراً ليكون التعزير و الحد ثمانين فعل [١].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٢].
و أيضا روى شعبة، عن قتادة، عن أنس بن مالك: أن النبي (عليه السلام) جلد شارب الخمر بجريدتين نحو أربعين. و إذا كان أربعون بجريدتين كان ثمانون بواحدة [٣].
و روى منبه بن وهب، عن محمد بن علي (عليه السلام)، عن أبيه: أن النبي (عليه السلام) جلد شارب الخمر ثمانين [٤]. و هذا نص، و هو إجماع الصحابة.
و روي: ان عمر استشار الصحابة، فقال: ان الناس قد تبايعوا في شرب الخمر، و استحقروا حدها، فما ترون؟ فقال علي (عليه السلام): انه إذا شرب سكر، فاذا سكر هذي، و إذا هذي افترى، فيحد به حد المفتري [٥]. و قال عبد
[١] مختصر المزني: ٢٦٦، و كفاية الأخيار ٢: ١١٤ و ١١٥، و حلية العلماء ٨: ٩٥، و الوجيز ٢: ١٨١ و ١٨٢، و السراج الوهاج: ٥٣٤، و المجموع ٢٠: ١١٩، و مغني المحتاج ٤: ١٨٩، و المغني لابن قدامة ١٠: ٣٢٥، و بداية المجتهد ٢: ٤٣٥، و الشرح الكبير ١٠: ٣٢٧ و ٣٢٨، و فتح الباري ١٢: ٧٣، و عمدة القاري ٢٣: ٢٦٦، و فتح الباري ١٢: ٧٣، و شرح فتح القدير ٤: ١٨٥، و تبيين الحقائق ٣: ١٩٨، و البحر الزخار ٦: ١٩٥.
[٢] الكافي ٧: ٢١٤- ٢١٥ حديث ١ و ٢ و ٤ و ١٠، و من لا يحضره الفقيه ٤: ٤٠ حديث ١٣٠، و التهذيب ١٠: ٩٠ حديث ٣٤٨ و ٣٥٠- ٣٥٢، و الاستبصار ٤: ٢٣٥ حديث ٨٨٦.
[٣] سنن الدارقطني ٣: ١٦٦ حديث ٢٤٥، و سنن أبي داود ٤: ١٦٣ ذيل حديث ٤٤٧٩، و سنن الترمذي ٤: ٤٨ حديث ١٤٤٣، و السنن الكبرى ٨: ٣١٩، و تلخيص الحبير ٤: ٧٦ ذيل الحديث ١٧٩٧.
[٤] لم أقف على الحديث و لا رواية في المصادر المتوفرة، و لعل التصحيف وقع في اسم الرواة فهو وهب بن منبه الذي استثنى ابن الوليد (رحمه الله)في رواياته ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن وهب بن منبه كما ذكر ذلك النجاشي في رجاله عند ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري القمي فلاحظ.
[٥] الكافي ٦: ٢١٥ حديث ٧، و التهذيب ١٠: ٩٠ حديث ٣٤٦، و الموطأ ٢: ٨٤٢ حديث ٢، و مسند الشافعي ٢: ٩٠، و المصنف لعبد الرزاق ٧: ٣٨٧ حديث ١٣٥٤٢، و عمدة القاري ٢٣: ٢٦٦، و البحر الزخار ٦: ١٩٣ و ١٩٤، و تلخيص الحبير ٤: ٧٥ حديث ١٧٩٥.