الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤١٣ - كتاب السرقة
عمر [١].
و قال أبو حنيفة و أصحابه: القطع في عشرة دراهم فصاعدا، فان سرق من غيرها قوم بها.
فخالفنا في فصلين، في أصل النصاب، و فيما يقوم به [٢].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٣].
و روى سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عمرة بنت عبد الرحمن [٤]، عن عائشة: ان النبي (عليه السلام) قال: القطع في ربع دينار فصاعدا [٥].
و دليلنا: على أبي حنيفة قوله تعالى «وَ السّارِقُ وَ السّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما» [٦] و الظاهر من هذا يقتضي أن من يقع عليه اسم السرقة يجب عليه القطع إلا ما أخرجه الدليل.
[١] المجموع ٢٠: ٨٢، و البحر الزخار ٦: ١٧٦.
[٢] المبسوط ٩: ١٣٨، و عمدة القاري ٢٣: ٢٧٨، و اللباب ٣: ٩٢، و شرح معاني الآثار ٣: ١٦٧، و بدائع الصنائع ٧: ٧٧، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٤: ٢٢٠، و تبيين الحقائق ٣: ٢١١، و شرح فتح القدير ٤: ٢٢٠، و بداية المجتهد ٢: ٤٣٨، و حلية العلماء ٨: ٥٠، و المجموع ٢٠: ٨١، و الام ٧: ١٥١، و الجامع لأحكام القرآن ٦: ١٦١، و أحكام القرآن لابن العربي ٢: ٦٠٤، و نيل الأوطار ٧: ٢٩٨.
[٣] الكافي ٧: ٢٢١ حديث ١- ٣ و ٦: و الفقيه ٤: ٤٥ حديث ١٢ و ١٦، و التهذيب ١٠: ٩٩ حديث ٣٨٤- ٣٨٨، و الاستبصار ٤: ٢٣٨ حديث ٥١ و غيره من أحاديث الباب.
[٤] عمرة بنت عبد الرحمن سمعت عائشة، و روى عنها الزهري و يحيى و عبد ربه ابنا سعيد و ابنها محمد ابن عبد الرحمن. رجال صحيح البخاري ٢: ٨٥٦.
[٥] السنن الكبرى ٨: ٢٥٤، و صحيح البخاري ٨: ١٩٩، و صحيح مسلم ٣: ١٣١٢ حديث ١، و الموطأ ٢: ٨٣٢ حديث ٢٤، و سنن الترمذي ٤: ٥٠ حديث ١٤٤٥، و سنن النسائي ٨: ٧٩، و سنن أبي داود ٤: ١٣٦ حديث ٤٣٨٣، و سنن ابن ماجة ٢: ٨٦٢ حديث ٢٥٨٥، و شرح معاني الآثار ٣: ١٦٥، و المحلى ١١: ٣٥٣، و في البعض منها اختلاف يسير في اللفظ.
[٦] المائدة: ٣٨.