الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤١٢ - كتاب السرقة
الزبير [١].
و قال عثمان البتي: القطع في درهم واحد فصاعدا [٢].
و قال زياد بن أبي زياد [٣]: القطع في درهمين فصاعدا [٤].
و قال مالك النصاب الذي يقطع به أصلان الذهب و الفضة، فنصاب الذهب ربع دينار، و نصاب الفضة ثلاثة دراهم، أيهما سرق قطع من غير تقويم، و ان سرق غيرهما قوم بالدراهم، فان بلغ ثلاثة دراهم قطع [٥].
فخالفنا في فصلين، جعل أصلين، و قوم بالدراهم.
و قال أبو هريرة و أبو سعيد الخدري: القطع في أربعة دراهم فصاعدا [٦].
و قال النخعي: القطع في خمسة دراهم فصاعدا. و هو إحدى الروايتين عن
[١] عمدة القاري ٢٣: ٢٧٨، و حلية العلماء ٨: ٥٠، و المجموع ٢٠: ٨٢، و أحكام القرآن لابن العربي ٢: ١٠٤.
[٢] عمدة القاري ٢٣: ٢٧٨، و حلية العلماء ٨: ٥٠، و الجامع لأحكام القرآن ٦: ١٦١، و البحر الزخار ٦: ١٧٦.
[٣] زياد بن أبي زياد الجصاص، أبو محمد الواسطي، بصري الأصل، روى عن أنس و الحسن و ابن سيرين و غيرهم، و عنه هشيم و داود بن بكر بن أبي الفرات، و محمد بن خالد الوهبي و غيرهم. تهذيب التهذيب ٣: ٣٦٨.
[٤] عمدة القاري ٢٣: ٢٧٨، و الجامع لأحكام القرآن ٦: ١٦١، و حلية العلماء ٨: ٥٠، و البحر الزخار ٦: ١٧٦، و المجموع ٢٠: ٨٢، و نيل الأوطار ٧: ٢٩٩.
[٥] الموطأ ٢: ٨٣٣، و أسهل المدارك ٣: ١٧٧، و فتح الرحيم ٣: ٥١، و أحكام القرآن لابن العربي ٢:
٦٠٤، و الجامع لأحكام القرآن ٦: ١٦٠، و بداية المجتهد ٢: ٤٣٧ و ٤٣٨، و المدونة الكبرى ٦:
٢٦٥ و ٢٦٦، و الخرشي ٨: ٩٥، و حلية العلماء ٨: ٤٩ و ٥٠، و نصب الراية ٢: ٣٥٥، و المبسوط ٩: ١٣٧، و عمدة القاري ٢٣: ٢٧٨، و شرح فتح القدير ٤: ٢٢٠، و تبيين الحقائق ٣: ٢١٢، و البحر الزخار ٦: ١٧٦.
[٦] السنن الكبرى ٨: ٢٦٢، و عمدة القاري ٢٣: ٢٧٨، و الجامع لأحكام القرآن ٦: ١٦١، و المجموع ٢٠: ٨٢، و البحر الزخار ٦: ١٧٦.