الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٣١ - كتاب الديات
الإبل، و فيما زاد من هشم العظم حكومة [١].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٢].
و أيضا: قد روي ذلك عن زيد، و لا مخالف له في الصحابة [٣].
مسألة ١٤ [أحكام ما دون الموضحة من الشجاج]
قد ذكرنا في كتاب الجنايات [٤]: أن ما دون الموضحة من الشجاج ففيه القصاص، خلافا لجميع الفقهاء [٥]، و فيها أيضا مقدر، لأن في الحارصة- و هي الدامية- بعيرا، و في الباضعة بعيرين، و في المتلاحمة ثلاثة أبعرة، و في السمحاق أربعة أبعرة، و في الموضحة خمسا.
و قال جميع الفقهاء: فيها الحكومة [٦].
و قال أبو إسحاق: فيها الحكومة إذا لم يمكن معرفتها و كميتها من الموضحة، فإذا أمكن معرفة مقدارها من الموضحة بأن تكون بجنبها موضحة اعتبر بها، فان كان نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها ففيها بحساب ذلك من دية الموضحة [٧].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٨].
[١] المغني لابن قدامة ٩: ٦٤٥، و الشرح الكبير ٩: ٦٢٦، و المجموع ١٩: ٦٧، و حلية العلماء ٧: ٥٥٦، و البحر الزخار ٦: ٢٨٨.
[٢] من لا يحضره الفقيه ٤: ١٢٥ حديث ٤٣٧، و التهذيب ١٠: ٢٩٣ حديث ١١٣٩.
[٣] السنن الكبرى ٨: ٨٢، و بداية المجتهد ٢: ٤١٢.
[٤] انظر المسألة (٥٨) من كتاب الجنايات.
[٥] الام ٦: ٧٨، و مختصر المزني: ٢٤٥، و كفاية الأخيار ٢: ١٠١، و السراج الوهاج: ٤٨٦، و الموطأ ٢:
٨٥٩، و بداية المجتهد ٢: ٤١١، و أسهل المدارك ٣: ١٤١، و المغني لابن قدامة ٩: ٦٤٥، و الشرح الكبير ٩: ٦٢٣ و ٦٢٤، و الهداية ٨: ٣١٢، و الدراية ٢: ٢٧٨ حديث ١٠٣٣، و اللباب ٣: ٤٩- ٥٠.
[٦] الام ٦: ٧٨، و مختصر المزني: ٢٤٥، و كفاية الأخيار ٢: ١٠١، و المجموع ١٩: ٦٣، و بداية المجتهد ٢: ٤١١، و النتف ٢: ٦٧٧، و اللباب ٣: ٥٠.
[٧] المجموع ١٩: ٦٩.
[٨] الكافي ٧: ٣٢٧ حديث ٦، و السنن الكبرى ٨: ٨٤، و التهذيب ١٠: ٢٩٠ حديث ١١٢٦ و ١١٢٧ و ١١٣٨.