الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٢٨ - كتاب الديات
مخالف لهما.
و روى أصحاب الشافعي، عن أبي بكر، و عمر، و عثمان، و علي (عليه السلام)، و ابن عباس، و أبي هريرة، و أبي الدرداء: أن الورق اثنا عشر ألف درهم [١].
قال محمد بن الحسن: و يمكن استعمال الخبرين، فنقول: من يقل اثني عشر ألفا أراد من وزن ستة، و من يقل عشرة آلاف أراد من وزن سبعة، فلا يتعارضان على هذا [٢].
و روى عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله (صلى الله عليه و آله) ثمانمائة دينار، فلم تزل كذلك حتى استخلف عمر، فصعد فخطب، فقال: ألا إن الإبل قد غلت، و فرضها على أهل الذهب ألف دينار، و على أهل الورق اثنا عشر ألف درهم، و على أهل البقر مائتا بقرة، و على أهل الغنم ألفا شاة، و على أهل الحلل مائتا حلة [٣].
و رواه عطاء عن جابر مثل ذلك [٤].
مسألة ١١ [الموضحة معناها و ديتها]
الموضحة هي التي توضح عظم الرأس حتى يظهر العظم، أو يقرع بالمرود إذا كان هناك دم لا يعلم الإيضاح حتى يقرع العظم المرود، و فيها خمس من الإبل سواء كانت في الرأس، أو على الوجه، أو على الأنف. و به قال
[١] سنن أبي داود ٤: ١٨٤- ١٨٥ حديث ٤٥٤٢، و ٤٥٤٦، و السنن الكبرى ٨: ٧٨ و ٧٩، و تلخيص الحبير ٤: ٢٣ حديث ١٧٠٠ و ١٧٠١، و نيل الأوطار ٧: ٢٤١، نصب الراية ٤: ٣٦١.
[٢] الأم ٨: ٣٠٦، و الدراية ٢: ٢٧٢ ذيل الحديث ١٠٢٢، نصب الراية ٤: ٣٦١.
[٣] سنن أبي داود ٤: ١٨٤ حديث ٤٥٤٢، و نصب الراية ٤: ٣٦٢، و الدراية ٢: ٢٧٣ حديث ١٠٢٤، و نيل الأوطار ٧: ٢٤٠.
[٤] سنن أبي داود ٤: ١٨٤ حديث ٤٥٤٤، و السنن الكبرى ٨: ٧٨، و نيل الأوطار ٧: ٢٣٩، و نصب الراية ٤: ٣٦٣.