الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٢٧ - كتاب الديات
ألف دينار، أو اثني عشر ألف درهم، كل واحد منهما أصل. فتكون الدية ثلاثة أصول: مائة من الإبل، أو ألف دينار، أو اثني عشر ألف درهم. الا أن للإبل مزية و هو أنها متى وجدت لم يعدل عنها. و به قال أبو بكر، و عمر، و أنس بن مالك [١].
و قال في الجديد: إن أعوز الإبل انتقل إلى قيمة الإبل حين القبض ألف دينار، أو اثنا عشر ألف درهم. فالدية الإبل و القيمة بدل عنها لا عن النفس [٢].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٣]. و روي عن عمر أنه قضى في الدية بألف دينار، أو عشرة آلاف درهم [٤].
و روي عن علي (عليه السلام) أنه قال لأصحابه: وددت أن يكون مكان كل عشرة منكم واحد من بني فراس بن غنم صرف الدينار و الدرهم [٥] و لا
[١] الام ٦: ١١٤، و مختصر المزني: ٢٤٤، و المجموع ١٩: ٤٧ و ٥٠، و حلية العلماء ٧: ٥٤١ و ٥٤٢، و رحمة الأمة ٢: ١٠٦، و الوجيز ٢: ١٤٠، و فتح المعين: ١٢٨، و بداية المجتهد ٢: ٤٠٣، و أحكام القرآن للجصاص ٢: ٢٣٧، و الهداية ٨: ٣٠٤، و حاشية اعانة الطالبين ٤: ١٢٦، و سنن الترمذي ٤: ١٢ ذيل الحديث ١٣٨٩، و البحر الزخار ٦: ٢٧٢.
[٢] الام ٦: ١٠٥ و ١١٤ و ١١٥، و المجموع ١٩: ٤٨ و ٥٠، و حلية العلماء ٧: ٥٤٢، و رحمة الأمة ٢:
١٠٦، و الميزان الكبرى ٢: ١٤٤، و الوجيز ٢: ١٤٠، و فتح المعين: ١٢٨ و حاشية اعانة الطالبين ٤: ١٢٦، و بداية المجتهد ٢: ٤٠٣، و سنن الترمذي ٤: ١٢ ذيل الحديث ١٣٨٩، و البحر الزخار ٦: ٢٧٢.
[٣] الكافي ٧: ٢٨٠ (أحاديث الباب)، و الفقيه ٤: ٧٨ حديث ٢٤٥، و التهذيب ١٠: ١٦٠ حديث ٦٤٠.
[٤] الموطأ ٢: ٨٥٠ حديث ٢، و السنن الكبرى ٨: ٨٠، و الام ٨: ٣٠٦، و نصب الراية ٤: ٣٦١، و الدراية ٢: ٢٧٢ ذيل الحديث ١٠٢٢.
[٥] جاء في نهج البلاغة في الخطبة المرقمة (٢٥) ما لفظه: «أما و الله لوددت ان لي بكم ألف فارس من بني فراس بن غنم». و في خطبة أخرى له (عليه السلام) المرقومة (٩٦) لفظها: «لوددت و الله ان معاوية صارفني بكم صرف الدينار بالدرهم».