الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢١٨ - كتاب الديات
بالعمد. و به قال أبو حنيفة، و الشافعي [١].
و قال مالك: القتل ضربان: عمد محض، و خطأ محض، و ما سميناه بشبيه العمد جعله عمدا، و أوجب فيه القود [٢].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٣].
و أيضا: ما رواه عبد الله بن عمر، أن النبي (عليه السلام) قال: الا في قتل العمد الخطأ بالسوط و العصا مائة من الإبل مغلظة، منها أربعون خلفة في بطونها أولادها [٤].
و روى عبد الله بن عمر، أن النبي (عليه السلام) خطب يوم الفتح بمكة- و ذكر الحديث- إلى أن قال: الا ان دية الخطأ شبيه العمد ما كان بالسوط و العصا مائة من الإبل، منها أربعون خلفة في بطونها أولادها [٥] و هذا نص، لأن النبي (صلى الله عليه و آله) سماه عمد الخطأ، و خطأ العمد، و أوجب فيه الدية.
و مالك يسميه عمدا [٦]، و يوجب فيه القود. و هذا خلاف النص، و عليه
[١] الام ٦: ١١٢، و الوجيز ٢: ١٤٠، و السراج الوهاج: ٤٧٧، و كفاية الأخيار ٢: ٩٥، و المجموع ١٩:
٥، و المبسوط ٢٦: ٥٩، و النتف في الفتاوى ٢: ٦٥٨، و المغني لابن قدامة ٩: ٣٢١، و الشرح الكبير ٩: ٣٢٠- ٣٢١، و بداية المجتهد ٢: ٣٩٠.
[٢] المدونة الكبرى ٦: ٣٠٦، و بداية المجتهد ٢: ٣٩٠، و أسهل المدارك ٣: ١٢٨، و المغني لابن قدامة ٩: ٣٢١، و الشرح الكبير ٩: ٣٢١، و النتف ٢: ٦٦٥، و حلية العلماء ٧: ٥٣٨.
[٣] الكافي ٧: ٢٧٨ و ٢٨٠ حديث ١- ٩، و التهذيب ١٠: ١٥٥ و ١٥٧ حديث ٦٢٢- ٦٢٨.
[٤] سنن الدارقطني ٣: ١٠٣- ١٠٤ حديث ٧٦ و ٧٨، و سنن ابن ماجة ٢: ٨٧٧ حديث ٢٦٢٧، و سنن النسائي ٨: ٤٢، و مسند أحمد بن حنبل ٢: ١١، و تلخيص الحبير ٤: ٢٢ ذيل الحديث ١٦٩٦، و المحلى ١٠: ٣٨١، و نصب الراية ٤: ٣٥٦.
[٥] سنن أبي داود ٤: ١٨٥، و سنن الدارقطني ٣: ١٠٤ حديث ٧٨، و سنن النسائي ٨: ٤٠ و ٤١، و سنن ابن ماجة ٢: ٨٧٨ حديث ٢٦٢٨، و مسند أحمد بن حنبل ٢: ١١، و نصب الراية ٤: ٣٥٦، و السنن الكبرى ٨: ٦٨، و تلخيص الحبير ٤: ٢٢ ذيل الحديث ١٦٩٦، و المحلى ١٠: ٣٨١.
[٦] انظر المحلى ١٠: ٣٨٠.