الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٩٣ - كتاب الجنايات
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [١].
مسألة ٥٩ [إذا قطع يمين غيره و لم تكن له يمين]
إذا قطع يمين غيره قطعت يمينه بلا خلاف، فان لم يكن له يمين قطعت يساره عندنا، فان لم يكن له يسار قطعت رجله اليمنى، فان لم تكن له قطعت رجله اليسرى.
و قال جميع الفقهاء: إن لم يكن يمين يسقط القصاص [٢].
و قال شريك: يقطع اليمين باليمين، فان لم يكن له يمين قطعت اليسرى، و كذلك تقطع اليسرى باليسرى، فان لم تكن له قطعت اليمنى [٣].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٤].
مسألة ٦٠: إذا قطع يدا كاملة الأصابع، و يده ناقصة الإصبع،
فالمجني عليه بالخيار بين العفو على مال و له دية اليد خمسون من الإبل، و بين أن يقتص فيأخذ يدا ناقصة إصبعا قصاصا، و يأخذ دية الإصبع المفقودة. و به قال الشافعي [٥].
و قال أبو حنيفة: المجني عليه بالخيار بين أن يأخذ دية يد كاملة و يعفو،
[١] الكافي ٧: ٣٢٩ حديث ٣، و التهذيب ١٠: ٢٩٠ حديث ١١٢٥.
[٢] الام ٦: ٥٤، و مختصر المزني: ٢٤٢، و المجموع ١٨: ٤٣٣، و رحمة الأمة ٢: ١٠٤، و الميزان الكبرى ٢: ١٤١، و السراج الوهاج: ٤٨٧، و كفاية الأخيار ٢: ١٠٠، و حلية العلماء ٧: ٤٧٨، و المغني لابن قدامة ٩: ٣٧٢، و الشرح الكبير ٩: ٤٤٣، و الفتاوى الهندية ٦: ١٠، و بدائع الصنائع ٧:
٢٢٦ و ٢٩٧، و البحر الزخار ٦: ٢٣١.
[٣] الشرح الكبير ٩: ٤٤٣.
[٤] الكافي ٧: ٣١٩ حديث ٤، و التهذيب ١٠: ٢٥٩ حديث ١٠٢٢.
[٥] الام ٦: ٥٣ و ٥٧، و مختصر المزني: ٢٤٢، و السراج الوهاج: ٤٨٩، و المجموع ١٨: ٤٢١، و الوجيز ٢: ١٣٣، و المغني لابن قدامة ٩: ٤٥٥، و الشرح الكبير ٩: ٤٥٥، و بدائع الصنائع ٧: ٢٩٨، و البحر الزخار ٦: ٢٣٢.