الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٤٦ - كتاب الجنايات
حربيا، و به قال في الصحابة: علي (عليه السلام)، و عمر، و عثمان، و زيد بن ثابت. و في التابعين: الحسن البصري، و عطاء، و عكرمة و في الفقهاء: مالك، و الأوزاعي، و الثوري، و الشافعي، و أحمد بن حنبل و إسحاق. و إليه ذهب أبو عبيد، و أبو ثور [١].
و ذهبت طائفة إلى أنه يقتل بالذمي، و لا يقتل بالمستأمن و لا بالحربي.
ذهب إليه الشعبي، و النخعي، و أبو حنيفة و أصحابه. و المستأمن عند أبي حنيفة كالحربي [٢].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٣]. و أيضا: قوله تعالى (وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا) [٤] و لم يفصل. و المراد بالآية: النهي لا الخبر، لأنه لو كان المراد الخبر لكان كذبا.
و روى أبو هريرة، و عمران بن حصين، و عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن
[١] الام ٧: ٣٢١، و مختصر المزني: ٢٣٧، و الوجيز ٢: ١٢٥، و المجموع ١٨: ٣٥٦، و كفاية الأخيار ٢:
٩٩، و السراج الوهاج: ٤٨٢، و حلية العلماء ٧: ٤٤٩، و رحمة الأمة ٢: ٩٨، و مغني المحتاج ٤:
١٦، و أحكام القرآن للجصاص ١: ١٤٠، و بدائع الصنائع ٧: ٢٣٧، و المبسوط ٢٦: ١٣١، و تبيين الحقائق ٦: ١٠٢، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٨: ٢٥٥، و الميزان الكبرى ٢: ١٤١، و المغني لابن قدامة ٩: ٣٤٢، و الشرح الكبير ٩: ٣٦١، و أسهل المدارك ٢: ١١٤، و فتح الرحيم ٣: ٨١، و سبل السلام ٣: ١١٨٩، و البحر الزخار ٦: ٢٢٦، و المحلى ١٠: ٣٤٨ و ٣٥٢.
[٢] أحكام القرآن للجصاص ١: ١٤٠، و المبسوط ٢٦: ١٣١، و عمدة القاري ٢٤: ٤٠، و بدائع الصنائع ٧: ٢٣٧، و الهداية ٨: ٢٥٥ و ٢٥٧، و تبيين الحقائق ٦: ١٠٣، و الفتاوى الهندية ٦: ٣، و المحلى ١٠: ٣٤٨ و ٣٥٠، و بداية المجتهد ٢: ٣٩١، و المغني لابن قدامة ٩: ٣٤٢، و الشرح الكبير ٩: ٣٦١، و أحكام القرآن لابن العربي ٢: ٦٢٢، و رحمة الأمة ٢: ٩٨، و الميزان الكبرى ٢: ١٤١، و المجموع ١٨: ٣٥٦، و حلية العلماء ٧: ٤٤٩، و البحر الزخار ٦: ٢٢٦، و سبل السلام ٣: ١١٨٩.
[٣] الكافي ٧: ٣٠٩ حديث ٤، و الفقيه ٤: ٩٢ حديث ٣٠١، و التهذيب ١٠: ١٨٩ حديث ٧٤٤، و الاستبصار ٤: ٢٧١ حديث ١٠٢٦.
[٤] النساء: ١٤١.