الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٤٥ - كتاب الجنايات
كتاب الجنايات
مسألة ١ [قتل الحر بالحرة و أحكامها]
يقتل الحر بالحرة إذا رد أولياؤها فاضل الدية، و هو خمسة آلاف درهم. و به قال عطاء، إلا أنه قال: ستة آلاف درهم. و روي ذلك عن الحسن البصري، و رواه عن علي (عليه السلام) [١].
و قال جميع الفقهاء: أنه يقتل بها، و لا يرد أولياؤها شيئا. و رووا ذلك عن علي (عليه السلام)، و ابن مسعود [٢].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٣]. و أيضا: قوله تعالى «وَ الْأُنْثى بِالْأُنْثى» [٤] فدل على أن الذكر لا يقتل بالأنثى.
مسألة ٢ [هل يقتل مسلم بكافر]
لا يقتل مسلم بكافر، سواء كان معاهدا، أو مستأمنا، أو
[١] أحكام القرآن للجصاص ١: ١٣٩، و المغني لابن قدامة ٩: ٣٧٨، و الشرح الكبير ٩: ٣٥٩، و عمدة القاري ٢٤: ٤٧، و فتح الباري ١٢: ١٩٨، و حلية العلماء ٧: ٤٤٩، و البحر الزخار ٦: ٢١٧.
[٢] المدونة الكبرى ٦: ٤٢٧، و بداية المجتهد ٢: ٣٩٢، و الام ٦: ٢١، و مختصر المزني: ٢٣٧، و الوجيز ٢: ١٢٦، و كفاية الأخيار ٢: ١٠٠، و أحكام القرآن للجصاص ١: ١٣٩، و اللباب ٣: ٣٦، و عمدة القاري ٢٤: ٤٧، و فتح الباري ١٢: ١٩٨، و المغني لابن قدامة ٩: ٣٧٨، و الشرح الكبير ٩: ٣٥٩، و الفتاوى الهندية ٦: ٣، و رحمة الأمة ٢: ٩٧، و الميزان الكبرى ٢: ١٤١، و البحر الزخار ٦: ٢١٧، و الهداية ٨: ٢٥٨، و تبيين الحقائق ٦: ١٠٥.
[٣] الكافي ٧: ٢٨٩ في الباب عدة أحاديث، و التهذيب ١٠: ١٨١ حديث ٧٠٧ و ٧٠٨ و ٧١٣، و الاستبصار ٤: ٢٦٥ عدة أحاديث في الباب.
[٤] البقرة: ١٧٨.