الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٢٤ - كتاب النفقات
و قال مالك: لا يجب عليه أن ينفق على أمه [١].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٢]، و أيضا قوله تعالى «وَ صاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً» [٣] و هذا من المعروف.
و روي عن النبي (عليه السلام): أن رجلا قال: يا رسول الله من أبر؟
قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك [٤]. فجعل الأب في الرابعة، فثبت أن النفقة عليها واجبة.
مسألة ٢٥ [نفقة الولد على أبيه الكامل]
الوالد إذا كان كامل الأحكام، مثل أن يكون عاقلا، و كان كامل الخلقة، بأن لا يكون زمنا [٥]، إلا أنه فقير محتاج، وجب على ولده أن ينفق عليه.
و للشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه.
و الثاني: لا يجب عليه [٦].
دليلنا: إجماع الفرقة و عموم الأخبار [٧].
[١] المغني لابن قدامة ٩: ٢٥٧، و الشرح الكبير ٩: ٢٧٦، و المجموع ١٨: ٢٩٧، و البحر الزخار ٤:
٢٧٩، و نيل الأوطار ٧: ١٢٩.
[٢] انظر تحف العقول: ٢٥٠.
[٣] لقمان: ١٥.
[٤] سنن الترمذي ٤: ٣٠٩ حديث ١٨٩٧، و المستدرك على الصحيحين ٤: ١٥٠، و سبل السلام ٣:
١١٧٤ حديث ١٠٧٨، و نيل الأوطار ٧: ١٣٦، و تلخيص الحبير ٤: ١٠ حديث ١٦٦٧ مع اختلاف يسير في اللفظ.
[٥] الزمانة: العاهة، و آفة في الحيوان. مجمع البحرين ٦: ٢٦٠ مادة (زمن).
[٦] الام ٥: ١٠٠، و المجموع ١٨: ٢٩٨، و الوجيز ٢: ١١٦، و كفاية الأخيار ٢: ٨٧، و المغني لابن قدامة ٩: ٢٦٣، و الشرح الكبير ٩: ٢٧٩.
[٧] الكافي ٥: ٥١٢ حديث ٨، و التهذيب ٦: ٢٩٣ حديث ٨١٢، و الاستبصار ٣: ٤٣ حديث ١- ٢.