الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٢٣ - كتاب النفقات
ولده من الام بالاتفاق.
مسألة ٢٢: إذا اجتمع أم الأم و أم أب، أو أبو أم و أم أب،
فهما سواء، لأنهما تساويا في الدرجة.
و للشافعي فيه وجهان:
أحدهما: مثل ما قلناه.
و الثاني: أم الأب أولى، لأنها تدلى بالعصبة [١].
دليلنا: انا قد بينا بطلان القول بالعصبة، و ذلك عام في جميع الأحكام، و إنما النفقة بالرحم، و هما سواء.
مسألة ٢٣: تجب النفقة على الأب و الجد معا.
و به قال الشافعي و أبو حنيفة [٢].
و قال مالك: لا تجب النفقة على الجد، كما لا تجب على الجد النفقة عليه [٣].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا: قد بينا أنه يجب على الجد النفقة عليه، فبطل الأصل الذي بناه عليه.
مسألة ٢٤ [وجوب النفقة على الأم و أمهاتها]
يجب عليه أن ينفق على أمه و أمهاتها و إن علون. و به قال أبو حنيفة، و الشافعي [٤].
[١] المجموع ١٨: ٣٠٢.
[٢] الام ٥: ١٠٠، و مختصر المزني: ٢٣٤، و المجموع ١٨: ٢٩٤، و المبسوط ٥: ٢٢٢، و المغني لابن قدامة ٩: ٢٥٨، و الشرح الكبير ٩: ٢٧٧، و بدائع الصنائع ٤: ٣٢.
[٣] المغني لابن قدامة ٩: ٢٥٨، و الشرح الكبير ٩: ٢٧٧، و المجموع ١٨: ٢٩٤، و بدائع الصنائع ٤:
٣١.
[٤] اللباب ٢: ٢٨٥، و بدائع الصنائع ٤: ٣٠، و شرح فتح القدير ٣: ٣٤٧، و الهداية ٣: ٣٤٧، و تبيين الحقائق ٣: ٦٣، و المحلى ١٠: ١٠١، و المجموع ١٨: ٢٩٦.