الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٠ - كتاب اللعان
و أموالكم عليكم حرام كحرمة بلدكم هذا في شهركم هذا [١] فأضاف الاعراض إلينا كإضافة الدماء و الأموال، فكان ما يجب باستباحة ذلك حقا لنا. كما أن ما يجب باستباحة الدم و المال حق لنا.
مسألة ٥ [هل المشاهدة شرط في اللعان]
إذا قذف زوجته بزنا أضافه الى مشاهدة، أو انتفى من حمل، كان له أن يلاعن. و إن لم يضفه إلى المشاهدة، بأن قذفها مطلقا، و ليس هناك حمل، لم يجز له اللعان. و به قال مالك [٢].
و قال أبو حنيفة و الشافعي: له أن يلاعن بالزنا المطلق [٣].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٤]. و لأن القذف قد ثبت بلا خلاف. فما يثبت به موجبه من اللعان يحتاج الى دليل.
و أيضا فالأصل في اللعان نزل في شأن هلال بن أمية، و كان قذف زوجته بزنا إضافة إلى مشاهدة.
و روي عن ابن عباس: أن هلال بن أمية رجع من أرض عشاء فوجد عند أهله رجلا، فسمع باذنيه، و رأى بعينيه، فلم يجهد تلك الليلة- يعني: لم ينم- ثم غدا الى رسول الله (صلى الله عليه و آله) فأخبره بذلك، فقال: يا رسول الله
[١] المجموع ١٧: ٣٩٢، و المغازي للواقدي ٣: ١١١١ بتفاوت يسير.
[٢] المدونة الكبرى ٣: ١٠٦، و مقدمات ابن رشد ٢: ٤٩٤، و بداية المجتهد ٢: ١١٥، و أحكام القرآن للجصاص ٣: ٢٨٨، و المغني لابن قدامة ٩: ٢١، و الشرح الكبير ٩: ٢٦، و المجموع ١٧: ٣٩١، و الوجيز ٢: ٩٠، و أحكام القرآن لابن العربي ٣: ١٣٣٠، و رحمة الأمة ٢: ٦٨، و الميزان الكبرى ٢: ١٢٧، و البحر الزخار ٤: ٢٥٤.
[٣] الام ٥: ٢٨٦، و مختصر المزني: ٢٠٨، و الوجيز ٢: ٩٠، و المجموع ١٧: ٣٩١، المغني لابن قدامة ٩:
٢١، و الشرح الكبير ٩: ٢٦، و أحكام القرآن للجصاص ٣: ٢٨٨، و رحمة الأمة ٢: ٦٨، و الميزان الكبرى ٢: ١٢٧- ١٢٨، و الفتاوى الهندية ١: ٥١٥.
[٤] الكافي ٦: ١٦٣، حديث ٦، و التهذيب ٨: ١٩٥ حديث ٦٨٤، و الاستبصار ٣: ٣٧٢ حديث ١٣٢٧.