الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٥٤٤ - ارث الطبقة الثالثة
< / السؤال = ١٢٨٥٧ > < السؤال = ١٢٨٦٠ > < السؤال = ١٢٨٦٣ > < السؤال = ١٢٨٦٤ > مسألة ٢٩٧١ : إذا كان وارث الميت زوجته ، وجده وجدته من أبيه ، وجدته من أمه ، ترث زوجته بالتفصيل الذي سيأتي في إرث الزوج والزوجة . وتعطى حصة واحدة من ثلاث حصص من أصل التركة إلى جده وجدته من أمه يقسمانها بينهما بالسوية . والباقي لجده وجدته من أبيه ، للجد ضعف حصة الجدة . وإن كان وارثها زوجها وجدها وجدتها ، فللزوج نصف التركة ، ويرث الجد والجدة بالنحو الذي ذكر في المسائل السابقة .
< / السؤال = ١٢٨٦٤ > < / السؤال = ١٢٨٦٣ > < / السؤال = ١٢٨٦٠ > < السؤال = ١٢٨٦٦ > مسألة ٢٩٧٢ : إذا كان وارث الميت جده أو جدته ، أو كليهما مع إخوته أو أخواته ، أو كليهما ، أو مع أولاد إخوته أو أولاد أخواته أو كليهما ، فالجد في كل هذه الصور بحكم الأخ الواحد ، والجدة بحكم الأخت الواحدة . ولكنهما لا يمنعان إرث أولاد الإخوة وأولاد الأخوات .
< / السؤال = ١٢٨٦٦ > < السؤال = ١٢٦٢٨ > < السؤال = ١٢٦٨٢ > < السؤال = ١٢٨٩٨ > إرث الطبقة الثالثة مسألة ٢٩٧٣ : الطبقة الثالثة هم العم والعمة والخال والخالة وأولادهم ، بالتفصيل الذي ذكر في أول أحكام الإرث ، حيث يرث هؤلاء إذا لم يكن أحد من الطبقة الأولى والثانية موجودا .
< / السؤال = ١٢٨٩٨ > < / السؤال = ١٢٦٨٢ > < / السؤال = ١٢٦٢٨ > < السؤال = ١٢٦١٦ > < السؤال = ١٢٩٠٢ > < السؤال = ١٢٩٠٣ > < السؤال = ١٢٩٠٤ > < السؤال = ١٢٩١٠ > مسألة ٢٩٧٤ : إذا كان وارث الميت عمه فقط أو عمته فقط ، سواء كانا من جده وجدته ، أو من جده فقط أو من جدته فقط ، فالمال كله له أو ، لها . وإن كان له عدة أعمام فقط أو عدة عمات فقط وكلهم من جده وجدته ، أو كلهم من جده ، يقسم المال بينهم بالسوية . وإن كانت له أعمام وعمات معا وكانوا كلهم من جده وجدته ، أو كلهم من جده ، فللعم ضعف حصة العمة مثلا ، إذا ورث الميت عمان وعمة واحدة ، يقسم المال خمس حصص : حصة منه لعمته ، ولكل واحد من عميه حصتان .
< / السؤال = ١٢٩١٠ > < / السؤال = ١٢٩٠٤ > < / السؤال = ١٢٩٠٣ > < / السؤال = ١٢٩٠٢ > < / السؤال = ١٢٦١٦ > < السؤال = ١٢٩٠٤ > مسألة ٢٩٧٥ : إذا كان وارث الميت عدة أعمام فقط من جدته ، أو عدة عمات فقط من جدته ، تقسم التركة بينهم بالسوية . ولكن إذا كان ورثته عدة أعمام وعمات من