الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٢٥٣ - صلاة الجماعة
< / السؤال = ٣٢٨٩ > < السؤال = ٣٢٩٠ > < السؤال = ٣٢٩١ > < السؤال = ٣٩٠٦ > مسألة ١٤٥٨ : لا يجوز الجماعة في الصلوات المستحبة ما عدا صلاة الاستسقاء لاستنزال المطر . وكذا يجوز صلاة عيدي الفطر والأضحى جماعة في زمن غيبة الإمام - عليه السلام - وإن فرض عدم وجوبها .
< / السؤال = ٣٩٠٦ > < / السؤال = ٣٢٩١ > < / السؤال = ٣٢٩٠ > < السؤال = ٣٢٩٢ > مسألة ١٤٥٩ : إذا كان الإمام يصلي صلاة يومية ، يجوز الاقتداء به بأي صلاة يومية .
ولكن إذا كان يعيد صلاته اليومية احتياطا ، فيجوز للمأموم أن يعيدها معه ، فيما إذا كان احتياطه مطابقا لاحتياطه فقط .
< / السؤال = ٣٢٩٢ > < السؤال = ٣٢٩٢ > مسألة ١٤٦٠ : إذا كان الإمام يقضي صلاته اليومية ، يصح الاقتداء به . ولكن إذا كان يقضيها احتياطا ، أو يقضي لشخص آخر وإن لم يأخذ عليه أجرة ، ففي الاقتداء به إشكال .
< / السؤال = ٣٢٩٢ > < السؤال = ٣٤٧٧ > مسألة ١٤٦١ : إذا لم يعلم أن الصلاة التي يصليها الإمام هي اليومية الواجبة أو أنها صلاة مستحبة ، فلا يجوز له الاقتداء به .
< / السؤال = ٣٤٧٧ > < السؤال = ٣٣٤١ > مسألة ١٤٦٢ : إذا كان الإمام يصلي في المحراب ولم يقف أحد خلفه مباشرة ، فلا يصح اقتداء الذين يقفون في جهتي المحراب ولا يرون الإمام بسبب جدار المحراب . بل حتى إذا وقف أحد خلف الإمام مباشرة فاقتداء من يقف على جانبي هذا الشخص ولا يرى الإمام بسبب جدار المحراب لا يخلو أيضا من إشكال وإن كان الأقوى الصحة < / السؤال = ٣٣٤١ > < السؤال = ٣٣٤٠ > مسألة ١٤٦٣ : إذا كان الصف الأول طويلا ، وكان الذين على طرفيه لا يرون الإمام لطول الصف فاقتداؤهم صحيح . وكذا يصح اقتداء الذين يقفون في طرف أحد الصفوف الأخرى ، ولا يرى الصف الذي أمامهم لطول صفهم .
< / السؤال = ٣٣٤٠ > < السؤال = ٣٣٤٢ > مسألة ١٤٦٤ : إذا وصلت صفوف الجماعة إلى باب المسجد ، فالذي يقف خلف الصف مقابل باب المسجد صلاته صحيحة . وكذلك صلاة الذين يقفون خلفه . ولكن في صلاة الذين يقفون عن طرفيه ولا يرون الصف الذي أمامهم لا يخلو من إشكال وإن كان الأقوى الصحة .
< / السؤال = ٣٣٤٢ > < السؤال = ٣٣٤٣ > مسألة ١٤٦٥ : لا يصح اقتداء من يقف خلف أعمدة المسجد إذا لم يتصل بالإمام بواسطة