الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٦٤ - احكام الجنابة
القرص ، فالأحوط أن يغتسل ويقضيها .
أحكام الجنابة < / السؤال = ١٩٧٤ > < السؤال = ١١٣٦ > < السؤال = ١١٤٥ > مسألة ٣٥٤ : يصير الإنسان جنبا بأمرين : الأول : الجماع . الثاني : خروج المني . سواء في اليقظة أو النوم ، وسواء كان قليلا أو كثيرا ، بشهوة أو بدون شهوة ، اختيارا أو بلا اختيار .
< / السؤال = ١١٤٥ > < / السؤال = ١١٣٦ > < السؤال = ١١٣٧ > < السؤال = ١١٤٣ > < السؤال = ١١٤٤ > < السؤال = ١٢٤٥ > < السؤال = ١٢٤٦ > مسألة ٣٥٥ : إذا خرجت منه رطوبة ، ولم يعلم أنها مني أو بول أو غير ذلك ، فإن خرجت بشهوة وتدفق ، أو خرجت بشهوة وحصل بعدها فتور الجسد ، فهي بحكم المني . وإن لم يكن فيها شئ من هذه العلامات أو بعضها ، فليس لها حكم المني .
وإذا خرجت من المريض بشهوة ، فهي بحكم المني .
< / السؤال = ١٢٤٦ > < / السؤال = ١٢٤٥ > < / السؤال = ١١٤٤ > < / السؤال = ١١٤٣ > < / السؤال = ١١٣٧ > < السؤال = ١١٣٩ > < السؤال = ١٢٤١ > < السؤال = ١٢٤٣ > < السؤال = ١٢٤٤ > مسألة ٣٥٦ : يستحب البول بعد خروج المني . وإذا لم يبل واغتسل ، ثم خرجت منه رطوبة ، ولم يعلم أنها مني أو رطوبة أخرى ، فهي بحكم المني ، والأحوط وجوبا أن يغتسل ويتوضأ أيضا إن لم يكن على وضوء .
< / السؤال = ١٢٤٤ > < / السؤال = ١٢٤٣ > < / السؤال = ١٢٤١ > < / السؤال = ١١٣٩ > < السؤال = ١١٤٦ > < السؤال = ١١٤٧ > مسألة ٣٥٧ : إذا جامع الإنسان ودخل العضو إلى الحشفة أو أكثر ، يصير الاثنان جنبين .
سواء كان في أنثى أو ذكر - نعوذ بالله - في قبل أو دبر ، بالغين كانا أو غير بالغين . ، خرج المني أو لم يخرج . وحكم الوطي في الدبر مع عدم خروج المني مبني على الاحتياط . وحكمه حكم المسألة ٣٥٩ .
< / السؤال = ١١٤٧ > < / السؤال = ١١٤٦ > < السؤال = ١١٦٣ > مسألة ٣٥٨ : إذا شك المكلف في أن العضو دخل بمقدار الحشفة أم لا ، لا يجب عليه الغسل < / السؤال = ١١٦٣ > < السؤال = ١١٤٧ > < السؤال = ١٢٠٢ > مسألة ٣٥٩ : إذا وطأ حيوانا - نعوذ بالله - وخرج منه المني ، يكفيه أن يغتسل . وكذا إذا لم يخرج منه مني ، وكان قبل الوطء متوضئا . وإن لم يكن متوضئا ، فالأحوط وجوبا أن يغتسل ويتوضأ أيضا . وكذا إذا كان شاكا أنه متوضئ ، ولم يعلم حالته السابقة .
< / السؤال = ١٢٠٢ > < / السؤال = ١١٤٧ > < السؤال = ١١٤١ > < السؤال = ١١٥٩ > مسألة ٣٦٠ : إذا تحرك المني من محله ، ولم يخرج ، أو شك أنه خرج أم لا ، لا يجب