الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٢٦٨ - صلاة العيدين
الثانية بعد تسليم الإمام ، وجمعته صحيحة .
صلاة العيدين < / السؤال = ٤١٤٢ > < السؤال = ٣٨٣١ > < السؤال = ٣٨٣٢ > مسألة ١٥٥٩ : تجب صلاة عيد الفطر والأضحى في زمان حضور الإمام - عليه السلام - وبسط يده . ويجب أن تصلى جماعة . وكذلك في زماننا إذا كان تحصيل شروطها ميسرا فالأحوط وجوبا أن تقام ، وأن يحضرها الأشخاص الواجدون للشروط ، إذا لم يكن لهم عذر شرعي .
< / السؤال = ٣٨٣٢ > < / السؤال = ٣٨٣١ > < السؤال = ٣٨٣٤ > مسألة ١٥٦٠ : يجب في صلاة العيد أيضا ، مثل صلاة الجمعة ، مضافا إلى الشروط العامة للصلاة ، أربعة أمور :
الأول : أن تصلى جماعة .
الثاني : أن يكون مجموع الإمام والمأمومين على الأقل سبعة رجال ، بالغين ، عاقلين .
والأحوط وجوبا أن لا يكونوا مسافرين .
الثالث : أن يخطب الإمام بعد الصلاة خطبتين .
الرابع : الأحوط وجوبا أن يقصل بين صلاتي العيد الواجبتين فرسخ شرعي ، أي خمسة كيلو مترات وسبعمائة متر تقريبا .
< / السؤال = ٣٨٣٤ > < السؤال = ٣٨٣٥ > < السؤال = ٣٨٣٦ > مسألة ١٥٦١ : خطبتا صلاة العيد مثل خطبتي صلاة الجمعة ، إلا أنهما تخطبان بعد الصلاة . والأشخاص الذين لا يجب عليهم حضور الجمعة - طبق المسألة ١٥٥٥ - لا يجب عليهم حضور صلاة العيد أيضا . وما تقدم اعتباره في إمام الجمعة في المسألة ١٥٥٣ يعتبر في إمام صلاة العيد الواجبة أيضا .
< / السؤال = ٣٨٣٦ > < / السؤال = ٣٨٣٥ > < السؤال = ٣٨٣٢ > مسألة ١٥٦٢ : إذا لم تنعقد صلاة العيد الواجبة بشروطها ، أو انعقدت ولم يستطع بعض الأشخاص حضورها لعذر ، يستحب لهم صلاتها فرادى ، بل تصح منهم جماعة على الأقوى . ولا يجب في هذه الصورة أن يكونوا سبعة أشخاص ، ولا أن يكون الفاصل بين الصلاتين فرسخ شرعي كما لا يلزم الخطبة أيضا ، ولكن لا مانع من إيرادها في