الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٥٧٢ - تشريح وزرع الأعضاء
تشريح وزرع الأعضاء < / السؤال = ١٤٠٦٨ > < / السؤال = ١٤٠٦٧ > < السؤال = ٩٨٢٧ > < السؤال = ٩٨٣٠ > مسألة ٣٠٧٢ : لا يجوز تشريح الميت المسلم . فلو فعلوا ذلك كان حراما وتجب الدية في قطع رأسه ، وسائر أعضائه ، ولكن يجوز تشريح الميت غير المسلم ، إذا لم يكن ذميا والأحوط في أهل الذمة الترك ، إلا إذا كان حفظ حياة المسلمين أو أهل الذمة متوقفا على ذلك .
< / السؤال = ٩٨٣٠ > < / السؤال = ٩٨٢٧ > < السؤال = ٩٨٣٠ > مسألة ٣٠٧٣ : إذا كان تشريح جثة غير المسلم ممكنا ، فلا يجوز تشريح جثة المسلم لأجل تعلم الطب ، وإن توقف حفظ حياة مسلم ، أو عدة مسلمين على التشريح . وإذا شرحوا جثة المسلم مع إمكان تشريح جثة غيره ، فقد عصوا ، وتجب عليهم الدية .
< / السؤال = ٩٨٣٠ > < السؤال = ٩٨٣١ > مسألة ٣٠٧٤ : إذا توقف حفظ حياة مسلم أو عدة مسلمين على تشريح إنسان ، ولم يمكن تشريح غير المسلم ، يجوز تشريح المسلم . ولكن التشريح لأجل التعلم بدون أن تكون حياة مسلم متوقفة عليه لا يجوز ، ويستلزم الدية .
< / السؤال = ٩٨٣١ > < السؤال = ١٤٢٥٠ > مسألة ٣٠٧٥ : دية المسلم الميت الحر ، كدية الجنين الكامل الذي لم تلجه الروح فإذا قطعوا رأس جثة الميت المسلم الحر أو بقروا بطنها أو قاموا بفعل آخر لها ، بحيث لو كانت حية لمات بذلك ، تكون ديته مائة مثقال شرعي من الذهب المسكوك ( ١ ) ودية قطع