الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٥٦١ - احكام القصاص والديات
< / السؤال = ١٣٤٩٣ > < السؤال = ١٣٧٢٥ > < السؤال = ١٣٩٠٧ > أحكام القصاص والديات مسألة ٣٠٣٩ : إذا قتل شخص بالغ عاقل باختياره عمدا وبغير حق ، مسلما عاقلا ، يحق لورثة المقتول بعنوان القصاص أن يقتلوه . والأحوط وجوبا أن يكون بإجازة الحاكم الشرعي وكذلك في قصاص الأعضاء .
< / السؤال = ١٣٩٠٧ > < / السؤال = ١٣٧٢٥ > < السؤال = ١٣٧٥٠ > < السؤال = ١٣٧٥١ > < السؤال = ١٤٠٨٣ > مسألة ٣٠٤٠ : إذا أمر شخص شخصا آخر بقتل مسلم بغير حق ، وكان القاتل والآمر كلاهما بالغين عاقلين وحرين ، يقتل القاتل ، ويسجن الآمر حتى يموت . وكذلك إذا أمسك أحد شخصا ليقتله الآخر ، وقتله الآخر .
< / السؤال = ١٤٠٨٣ > < / السؤال = ١٣٧٥١ > < / السؤال = ١٣٧٥٠ > < السؤال = ١٣٨٢٠ > < السؤال = ١٣٨٣٨ > مسألة ٣٠٤١ : إذا قتل الولد أباه أو أمه عمدا وبغير حق يقتص منه . ولكن إذا قتل الأب ولده عمدا لا يقتص منه بل تجب عليه الدية طبق ما سيأتي في أحكام الدية ، ويعزر بأمر الحاكم الشرعي أيضا . والمشهور أنه يقتص من الأم إذا قتلت ولدها ، لكن الاحتياط حسن .
< / السؤال = ١٣٨٣٨ > < / السؤال = ١٣٨٢٠ > < السؤال = ١٣٧٧١ > < السؤال = ١٣٧٧٢ > مسألة ٣٠٤٢ : إذا قتل شخصان أو عدة أشخاص مسلما بنحو اشترك الجميع في قتله ، مثل أن يضربه كل واحد منهما ويموت بسبب ضربهما ، يجوز لورثة المقتول أن يقتلوا البعض ، ويأخذوا من البعض الآخر حصته من الدية . ويجوز لهم أن يقتلوا الجميع .