الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٣١٨ - الحالات التي يستحب فيها الامساك عن مبطلات الصوم
ولم يكن عنده مال آخر يوفيه منه ، واضطر إلى وفائه ، يجوز له أن يوفيه من ربح كل سنة في أثنائها .
< / السؤال = ٥٢٣٤ > < السؤال = ٥٢٦٦ > مسألة ١٨٦٢ : إذا تصالح مع الحاكم الشرعي على أن يكون الخمس قرضا عليه ، واتفق معه على أن يعطي سهم الإمام أو سهم السادة بالتدريج ، فلا يجوز له أن يوفي ذلك من ربح السنين اللاحقة ، إلا أن يعطي خمس ربحه أولا ثم يوفي قرضه السابق من الباقي .
< / السؤال = ٥٢٦٦ > < السؤال = ٥٢٧٣ > مسألة ١٨٦٣ : إذا دفع المستأجر مبلغا من ربحه السنوي بعنوان حق خلو الدكان ( السرقفلية ) فلا يحسب ذلك من مؤونة سنته ، ويجب أن يعطي خمسه في آخر السنة . وكذا من أخذ حق الخلو إذا لم يصرفه في مؤونة سنته وبقي إلى آخر السنة ، يجب أن يعطي خمسه .
< / السؤال = ٥٢٧٣ > < السؤال = ٥٢٢٦ > < السؤال = ٥٢٢٨ > مسألة ١٨٦٤ : إذا اشترى التاجر أو الكاسب سيارة أو وسيلة نقل أخرى من ربح سنته ، من أجل كسبه وعمله وجمع ديونه مثلا ، يجب أن يعطي خمسها . وإذا اشتراها من أجل رواح ومجئ عائلته وقضاء حوائج معيشته ، فلا خمس عليها . وإذا كانت من أجل الأمرين ، فالمدار على الأمر الغالب في قصده منها .
< / السؤال = ٥٢٢٨ > < / السؤال = ٥٢٢٦ > < السؤال = ٥٢٤٧ > مسألة ١٨٦٥ : الأحوط وجوبا أن يعطي خمس المال الحلال المختلط بالحرام من عين ذلك المال ، ولكن أخماس الأشياء الأخرى ، يجوز له أن يدفعها من عين تلك الأشياء ، أو يعطي نقدا بمقدار قيمة الخمس الذي في ذمته .
< / السؤال = ٥٢٤٧ > < السؤال = ٥٢٥٤ > مسألة ١٨٦٦ : لا يجوز التصرف في المال ما لم يدفع خمسه ، وإن كان ناويا أن يدفع الخمس .
< / السؤال = ٥٢٥٤ > < السؤال = ٥٢٤٨ > < السؤال = ٥٢٥١ > مسألة ١٨٦٧ : من كان عليه خمس ، لا يجوز أن يجعله دينا في ذمته ، أي يعتبر نفسه مدينا لمستحقيه ، ويتصرف في ذلك المال ، وإذا تصرف فيه فتلف ، يجب أن يعطي خمسه .
< / السؤال = ٥٢٥١ > < / السؤال = ٥٢٤٨ > < السؤال = ٥٢٥١ > مسألة ١٨٦٨ : من كان عليه خمس ، إذا أجرى المصالحة مع الحاكم الشرعي ، يجوز له