الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٥٠٧ - احكام الصيد بالأسلحة
وإذا فصل رأسه عن جسده سهوا أو لحدة السكين ، فلا إشكال فيه .
< / السؤال = ١١٥٨٣ > < / السؤال = ١١٥٤٠ > < / السؤال = ١١٥٠٦ > < السؤال = ١١٣٩٩ > < السؤال = ١١٤٠٠ > < السؤال = ١١٤٠١ > < السؤال = ١١٤٠٣ > < السؤال = ١١٤٠٤ > < السؤال = ١١٤٠٥ > < السؤال = ١١٤٠٦ > < السؤال = ١١٤٠٨ > < السؤال = ١١٤١٢ > < السؤال = ١١٤١٤ > < السؤال = ١١٤١٥ > < السؤال = ١١٤١٩ > أحكام الصيد بالأسلحة مسألة ٢٨٠٨ : إذا صيد الحيوان الوحشي حلال اللحم بالأسلحة ، يكون أكله حلالا وميتته طاهرة ، بخمسة شروط :
الأول : أن يكون سلاح الصيد قاطعا مثل السكين والسيف ، وحادا مثل الرمح والسهم ، بحيث يفري بحدته بدن الحيوان . أما إذا صيد الحيوان بواسطة الفخ أو العصا أو الحجر وأمثالها فلا يطهر ، ويحرم أكل لحمه . إلا أن يقبض عليه حيا ويذبح وإذا صيد الحيوان بالبندقية وكانت طلقتها حادة ، بحيث تدخل في بدن الحيوان وتفريه ، يكون طاهرا وحلالا . أما إذا كانت طلقتها غير حادة ، وإنما تدخل بالضغط في بدن الحيوان فتقتله ، أو تحرق بدنه بحرارتها فيموت بسبب ذلك ، فلا تخلو طهارته وحلية لحمه من إشكال . وإن كان الأقوى في الفرض الأول الطهارة والحلية .
الثاني : أن يكون الصائد مسلما ، أو طفلا مسلما مميزا يفهم الحسن والقبيح ، أما إذا صاد الكافر ، أو الشخص الذي يظهر العداوة لأهل بيت النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فلا يحل الحيوان الذي يصيده .
الثالث : أن يكون الرمي لأجل اصطياد الحيوان . فإذا استهدف مكانا وصاد حيوانا صدفة ، فلا يحل ذلك الحيوان ولا يكون طاهرا .
الرابع : أن يذكر اسم الله - تعالى - حال الصيد . فإذا لم يذكر اسم الله - تعالى - عمدا ، فلا يحل الصيد . ولكن إذا نسي فلا إشكال فيه .
الخامس : أن يدرك الحيوان ميتا ، أو لا يكون الوقت يسع لذبحه إذا أدركه حيا . فإن أدركه حيا وكان الوقت يسع لذبحه ولم يذبحه حتى مات ، فهو حرام .
< / السؤال = ١١٤١٩ > < / السؤال = ١١٤١٥ > < / السؤال = ١١٤١٤ > < / السؤال = ١١٤١٢ > < / السؤال = ١١٤٠٨ > < / السؤال = ١١٤٠٦ > < / السؤال = ١١٤٠٥ > < / السؤال = ١١٤٠٤ > < / السؤال = ١١٤٠٣ > < / السؤال = ١١٤٠١ > < / السؤال = ١١٤٠٠ > < / السؤال = ١١٣٩٩ > < السؤال = ١١٤١٧ > مسألة ٢٨٠٩ : إذا صاد شخصان حيوانا ، وكان أحدهما مسلما والآخر كافرا ، أو ذكر أحدهما اسم الله - تعالى - ولم يذكره الآخر عمدا ، لا يحل ذلك الحيوان .