الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٣٤٤ - مصرف الزكاة
< / السؤال = ٤٩٢٧ > < / السؤال = ٤٩١٨ > < / السؤال = ٤٩١٧ > < / السؤال = ٤٩٠١ > < / السؤال = ٤٩٠٠ > < / السؤال = ٤٨٩٩ > < / السؤال = ٤٨٩٧ > < / السؤال = ٤٨٧٦ > < السؤال = ٤٨٨١ > < السؤال = ٤٩٧٩ > مسألة ١٩٩٨ : الأحوط وجوبا أن لا يأخذ الفقير والمسكين من الزكاة أكثر من مؤونة سنة له ولعياله . وإذا كان عنده مقدار من المال أو البضاعة ، يأخذ من الزكاة مقدار ما ينقصه عن مؤونة سنته .
< / السؤال = ٤٩٧٩ > < / السؤال = ٤٨٨١ > < السؤال = ٤٨٨٩ > مسألة ١٩٩٩ : من كانت عنده مؤونة سنته ، وأنفق قسما منها ، ثم شك في أن الباقي بمقدار مؤونة سنته أم لا ، فلا يجوز أن يأخذ الزكاة .
< / السؤال = ٤٨٨٩ > < السؤال = ٤٨٨٠ > مسألة ٢٠٠٠ : صاحب الصنعة أو المالك أو التاجر الذي يكون وارده السنوي أقل من مؤونة سنته ، يجوز له أن يأخذ الزكاة لسد نقص مصارفه ، ولا يجب عليه أن ينفق أدوات عمله أو ملكه أو رأسماله المتعارفة في مؤونة السنة .
< / السؤال = ٤٨٨٠ > < السؤال = ٤٨٨٢ > < السؤال = ٤٨٨٣ > مسألة ٢٠٠١ : إذا كان الفقير يملك بيتا ويسكنه أو عنده وسيلة نقل ، فإن لم يمكنه أن يعيش بدونها ولو لحفظ كرامته وسمعته ، يجوز له أن يأخذ الزكاة . وكذلك الأمر في أثاث المنزل والأواني والألبسة الصيفية والشتوية ، والأشياء التي يحتاج إليها .
والفقير الذي لا يملكها إذا احتاج إليها ، يجوز أن يشتريها من الزكاة .
< / السؤال = ٤٨٨٣ > < / السؤال = ٤٨٨٢ > < السؤال = ٤٨٨٦ > مسألة ٢٠٠٢ : الأحوط وجوبا للفقير الذي لا يكون تعلم الصنعة عليه مشكلا ، أن يتعلمها ولا يعيش على أموال الزكاة ، ولكن يجوز له أن يأخذ الزكاة ما دام يتعلم .
< / السؤال = ٤٨٨٦ > < السؤال = ٤٨٩٠ > مسألة ٢٠٠٣ : من كان فقيرا سابقا ويقول : أنا فقير ، يصح إعطاؤه الزكاة ، ولو لم يطمئن الإنسان بكلامه .
< / السؤال = ٤٨٩٠ > < السؤال = ٤٨٩٠ > مسألة ٢٠٠٤ : من يقول : أنا فقير ، ولم يكن فقيرا سابقا ، أو لم يعلم هل إنه كان فقيرا أم لا ، يصح إعطاؤه الزكاة إذا حصل الوثوق بفقره من ظاهر حاله .
< / السؤال = ٤٨٩٠ > < السؤال = ٤٨٩١ > مسألة ٢٠٠٥ : من عليه زكاة ، إذا كان له دين على فقير ، يجوز له أن يحتسبه من الزكاة ، بشرط أن لا يكون الفقير قد صرف الدين في معصية .
< / السؤال = ٤٨٩١ > < السؤال = ٤٨٩١ > مسألة ٢٠٠٦ : إذا مات الفقير ولم يكن ماله بمقدار دينه ، يجوز للدائن أن يحتسب ما بقي له من دينه عليه من الزكاة . أما إذا كان ماله بمقدار دينه لكن الورثة لا يوفونه ، أو لم يستطع استيفاء دينه لجهة أخرى ، فالأقوى في هذه الصورة أيضا أنه يجوز له أن